الندب محمول ؛ لرواية الدعائم (١) ، المنجبرة ، مع وهن إرادة الوجوب منه ، لعطفه على الأمر باللبس الذي هو غير واجب قولاً واحداً .
وفي الممتزج بالحرير ؛ لفتوى الأجلّة (٢) ، واستحباب محضية القطنة .
وعن النهاية والاقتصاد والمهذب (٣) : المنع . وهو كذلك مع عدم كون الخليط أكثر ـ كما مرّ ـ لا مطلقاً ؛ للمضمر (٤) .
وفي الكتان ، وفاقاً للأكثر ؛ لمرسلة يعقوب بن يزيد : « لا يكفّن الميت في كتان » (٥) .
وهي عن الدلالة على الحرمة خالية ، فالقول بها ـ كما عن ظاهر الصدوق (٦) ، سيما مع دعوى الإِجماع كما عن الغنية (٧) على الجواز ـ ضعيف .
وعدم انصراف إطلاقات التكفين إليه غير مضرّ ، بل المضرّ انصرافها إلى غيره ، وهو ممنوع .
والرضوي المتقدّم : « لا يكفّنه في كتان ولا ثوب إبريسم » (٨) ليس نصّاً في التحريم ؛ لجواز كون الجملة خبريةً .
وتعلّقه بالإِبريسم المحرّم قطعاً لا يفيد ؛ لإِمكان إرادة مطلق المرجوحية دون الكراهة حتى يلزم استعمال اللفظ في المجاز والحقيقة .
وأن يبلّ الخيوط التي يخاط به الكفن بالريق ، بلا خلاف ، كما يعطيه
__________________
(١) المتقدمة في ص ٢١٨ .
(٢) كما أفتى به في المبسوط ١ : ١٧٦ ، والوسيلة : ٦٧ ، والتحرير ١ : ١٨ .
(٣) النهاية : ٣١ ، الاقتصاد : ٢٤٨ ، المهذب ١ : ٥٩ .
(٤) يعني به مضمرة ابن راشد المتقدمة في ص ٢٠٤ .
(٥) التهذيب ١ : ٤٥١ / ١٤٦٥ ، الاستبصار ١ : ٢١١ / ٧٤٥ ، الوسائل ٣ : ٤٢ أبواب التكفين ب ٢٠ ح ٢ .
(٦) الفقيه ١ : ٨٩ .
(٧) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٣ .
(٨) تقدم في ص ٢٠٥ .
![مستند الشيعة [ ج ٣ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F589_mostanadol-shia-03%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

