الفصل الرابع : في غسل النفاس
والمراد بالنفاس هنا دم الولادة ، والكلام هنا إمّا في تعيين النفاس أو في أحكامه ، وفيه بحثان :
البحث الأول : في تعيينه
وفيه مسائل :
المسألة الاُولى : الدم الخارج حال الطَلق ـ وهو وجع الولادة قبل خروج شيء من الولد ـ ليس نفاساً بالإِجماع المحقّق والمنقول (١) مستفيضاً ، والنصوص :
منها : موثّقة عمّار : والمرأة يصيبها الطلق أيّاماً أو يوماً أو يومين فترى الصفرة أو دماً ، قال : « تصلّي ما لم تلد » (٢) الحديث .
وقريبة منها مرسلة الفقيه عن عمّار (٣) أيضاً .
ورواية الخلقاني ، المروية في مجالس الشيخ : فإنها رأت الدم وقد أصابها الطلق فرأته وهي تمخض ، قال : « تصلّي حتى يخرج رأس الصبي ، فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصلاة » إلى أن قال : « وهذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد ، فعند ذلك يصير دم النفاس » (٤) الحديث .
ورواية السكوني ، المتقدّمة في حيض الحبلى (٥) .
__________________
(١) كما نقله في المنتهى ١ : ١٢٣ ، والرياض ١ : ٥٠ .
(٢) الكافي ٣ : ١٠٠ الحيض ب ١٣ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٤٠٣ / ١٢٦١ ، الوسائل ٢ : ٣٩١ أبواب النفاس ب ٤ ح ١ .
(٣) الفقيه ١ : ٥٦ / ٢١١ . والرواية ليست بمرسلة ، فإن للصدوق طريقاً إلى عمار ذكره في المشيخة ( راجع خاتمة الفقيه ٤ : ٤ ) .
(٣) أمالي الطوسي : ٧٠٨ .
(٤) راجع ج ٢ : ٤٠١ .