الظاهر .
والبناء عليه ، إجماعاً ، كما عن المبسوط والتذكرة (١) ، سواء كان القبر في أرض مباحة مسبّلة أو مملوكة .
لاستفاضة النصوص على النهي عنه المحمول على الكراهة إجماعاً :
منها : الموثّقة المتقدّمة (٢) ، ورواية يونس : « نهى رسول الله صلّى الله عليه وﺁله وسلّم أن يصلّى على قبر ، أو يقعد عليه ، أو يبنى عليه » (٣) .
ورواية المدائني : « لا تبنوا على القبور » إلى أن قال : « فإنّ رسول الله صلّى الله عليه وﺁله وسلّم كره ذلك » (٤) .
والتخصيص بالأرض المباحة ـ كبعضهم (٥) ـ لا وجه له .
والمتبادر منها كراهة البناء على القبر ، فلا يكره الدفن في موضع فيه بناء ولو على قبر آخر .
والتعليق ينبئ على العلّية ، فالمكروه البناء عليه لأجل القبر ، فلا يكره بناء بيت فيه قبر لو خرب .
واستثنى الشهيد (٦) ، وجماعة (٧) من ذلك الحكم قبور الأنبياء والأئمّة ، مدّعياً فيه إطباق الإِمامية على أن يبنوا عليها ، مخصّصاً للعمومات بإجماعهم على البناء في عهود كانت الأئمة ظاهرة بينهم وبعدهم من غير نكير ، وبكون قبر
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٨٧ ، والتذكرة ١ : ٥٤ .
(٢) في ص ٢٧٨ رقم ٧ .
(٣) التهذيب ١ : ٤٦١ / ١٥٠٤ وج ٣ : ٢٠١ / ٤٦٩ ، الاستبصار ١ : ٤٨٢ / ١٨٦٩ ، المقنع : ٢١ ، الوسائل ٣ : ٢١٠ أبواب الدفن ب ٤٤ ح ٢ .
(٤) التهذيب ١ : ٤٦١ / ١٥٠٥ ، المحاسن : ٦١٢ / ٣٢ ، الوسائل ٣ : ٢١٠ أبواب الدفن ب ٤٤ ح ٣ .
(٥) المبسوط ١ : ١٨٧ .
(٦) الدروس ١ : ١١٦ .
(٧) كصاحب الرياض ١ : ٦٦ .