الفرج ثلاثاً ، ثم الرأس ثلاثاً ، ثم الجانب الأيمن ثلاثاً ، ثم الجانب الأيسر ثلاثاً بالماء والسدر » : « ثم تغسله مرة اُخرى بالماء والكافور على هذه الصفة ، ثم بالماء القراح مرة ثالثة ، فيكون الغسل ثلاث مرات كلّ مرّة خمس عشرة صبّة » (١) .
ومنها : توضئته وضوء الصلاة في الغسلة الاُولى ، وفاقاً للمنتهى ، والقواعد ، وشرحه ، والنافع (٢) ، وظاهر الشرائع (٣) ، وصريح اللوامع ، وعن المفيد ، والاستبصار والمصباح ، ومختصره والمهذب (٤) ، والجامع ، والمختلف ، والذكرى (٥) ، بل للمشهور بين المتأخّرين كما في الحدائق (٦) ، بل مطلقاً كما في كفاية الأحكام (٧) واللوامع .
لعموم : « في كلّ غسل وضوء إلّا غسل الجنابة » (٨) .
وخصوص روايات ابن عبيد وحريز وابني عمار وخثيمة المتقدمة (٩) .
والمروي في الدعائم : « يبدأ فيوضّئه كوضوء الصلاة » (١٠) .
ورواية أُم أنس وفيها ـ بعد غسل الفرج ـ : « ثم وضّئيها بماء فيه سدر » (١١) الحديث .
__________________
(١) فقه الرضا : ١٨٠ ، المستدرك ٢ : ١٦٧ أبواب غسل الميت ب ٢ : ٣ .
(٢) المنتهى ١ : ٤٣٠ ، القواعد ١ : ١٨ ، جامع المقاصد ١ : ٣٧٦ ، النافع : ١٢ .
(٣) الشرائع ١ : ٣٨ قال : وفي وضوء الميت تردد والأشبه أنه لا يجب .
(٤) المقنعة : ٧٦ ، الاستبصار ١ : ٢٠٨ ، مصباح المتهجد : ١٨ ، المهذب ١ : ٥٨ .
(٥) الجامع : ٥١ ، المختلف ١ : ٤٢ ، الذكرى : ٤٥ .
(٦) الحدائق ٣ : ٤٤٥ .
(٧) كفاية الأحكام : ٦ .
(٨) انظر الوسائل ٢ : ٢٤٨ أبواب الجنابة ب ٣٥ .
(٩) في ص ١٣٩ ، ١٥٢ .
(١٠) دعائم الاسلام ١ : ٢٣٠ ، المستدرك ٢ : ١٦٧ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٢ .
(١١) التهذيب ١ : ٣٠٢ / ٨٨٠ ، الاستبصار ١ : ٢٠٧ / ٧٢٨ ، الوسائل ٢ : ٤٩٢ أبواب غسل الميت ب ٦ ح ٣ .