ومختصره والمراسم (١) ، أو مع فقد التربة ، كما عن المشهور ، أو مع فقد الطين والماء مطلقاً ، كما عن الإِسكافي والعزيّة (٢) فلا دليل عليه ، إلّا أن يستند فيه إلى دعوى الشهرة (٣) وفتوى الأجلّة ، ولا بأس به .
وأن يغسل الغاسل قبل التكفين يديه إلى المرفقين ؛ للرضوي : « فإذا فرغت من الغسلة الثالثة فاغسل يديك من المرفقين إلى أطراف أصابعك » (٤) .
والأفضل إلى المنكبين ؛ لصحيحة محمد : « يغسل ، ثم يغسله يديه من العاتق ، ثم يلبسه أكفانه ، ثم يغتسل » (٥) .
ثلاثاً ؛ لصحيحة ابن يقطين : « ثم يغسل الذي غسّله يده قبل أن يكفّنه إلى المنكبين ثلاث مرات ، ثم إذا كفّنه اغتسل » (٦) .
والرجلين ؛ لخبر عمار : « ثم تغسل يديك إلى المرافق ورجليك إلى الركبتين » (٧) .
والمستفاد من أكثر تلك الأخبار وفاقاً لبعض الأصحاب (٨) : أولوية تأخير غسل المسّ عن التكفين ؛ ويدلّ عليه أيضاً المروي في الخصال : « من غسّل منكم ميتاً فليغتسل بعد ما يلبسه أكفانه » (٩) .
__________________
(١) الاقتصاد : ٢٤٨ ، مصباح المتهجد : ١٨ ، المراسم : ٤٨ .
(٢) نقل عنهما في كشف اللثام ١ : ١٢٠ ، والمختلف : ٤٦ .
(٣) كما ادعاها في المختلف ٤٦ ، وكشف اللثام ١ : ١٢٠ .
(٤) فقه الرضا : ١٦٧ ، المستدرك ٢ : ١٦٧ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٣ .
(٥) الكافي ٣ : ١٦٠ الجنائز ب ٣١ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٤٢٨ / ١٣٦٤ ، الوسائل ٣ : ٥٦ أبواب التكفين ب ٣٥ ح ١ .
(٦) التهذيب ١ : ٤٤٦ / ١٤٤٤ ، الاستبصار ١ : ٢٠٨ / ٧٣١ ، الوسائل ٢ : ٤٨٣ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٧ .
(٧) التهذيب ١ : ٣٠٥ / ٨٨٧ ، الوسائل ٢ : ٤٨٤ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ١٠ .
(٨) كما اختاره في المدارك : ٢ : ٩٩ .
(٩) الخصال : ٦١٨ حديث أربعمائة ، الوسائل ٣ : ٢٩٢ أبواب غسل المس ب ١ ح ١٣ .