مقدّماً على غسل الفرج ؛ لدلالة الخبرين عليه ، قبل غسل اليدين أو معه أو بعده .
ولا ينافيه النهي عن غمز المفصل في حسنة حمران (١) ، وتكريهه في خبر طلحة (٢) ؛ لجواز كون التليين غير الغمز لاشتماله على العنف دونه ، مع أنّ المنهي عنه مطلقه والمأمور به مع الرفق ، فيحمل المطلق على المقيّد لو لم يتغايرا كلّياً . وربما حمل على ما بعد الغسل ، وفيه بُعد ، إلّا أنّ إرادة أثناء الغسل ممكنة ، والتليين قبله .
وعن العماني المنع منه (٣) ، ولكن فتواه مضمون الخبر ، فيجري فيه ما مرّ .
ومنها : غسل كفّيه ، بالإِجماع المحكي عن الغنية (٤) ؛ له ، ولقوله في حسنة الحلبي ، المتقدّمة (٥) : « ثم يبدأ بكفّيه » ورواية ابن خثيمة (٦) وفيها : « يبدأ فيغسل يديه ، ثم يوضّئه وضوء الصلاة » (٧) الحديث .
من رؤوس الأصابع إلى نصف الذراع ، كما في الدروس وشرح القواعد والمدارك (٨) ؛ لخبر يونس ، المتقدّم (٩) ، والرضوي : « يبدأ بغسل اليدين إلى نصف
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٤٧ / ١٤٤٥ ، الاستبصار ١ : ٢٠٥ / ٧٢٣ ، الوسائل ٢ : ٤٩٧ أبواب غسل الميت ب ٩ ح ١ .
(٢) الكافي ٣ : ١٥٦ الجنائز ب ٢٧ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٣٢٣ / ٩٤١ ، الوسائل ٢ : ٥٠٠ أبواب غسل الميت ب ١١ ح ٤ .
(٣) نقل عنه في المختلف : ٤٢ .
(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٣ .
(٥) في ص ١٣٥ .
(٦) في جميع المصادر أبي خيثمة .
(٧) التهذيب ١ : ٣٠٣ / ٨٨٣ ، الاستبصار ١ : ٢٠٧ / ٧٣٠ ، الوسائل ٢ : ٤٩٢ أبواب غسل الميت ب ٦ ح ٤ .
(٨) الدروس ١ : ١٠٦ ، جامع المقاصد ١ : ٣٧٦ ، المدارك ٢ : ٩٠ .
(٩) في ص ١٣٦ .