والمتبادر منه المواراة في عمق الأرض ، وفي العاميّ المروي في المنتهى وغيره عن النبي صلّى الله عليه وﺁله : « احفروا وأوسعوا وعمّقوا » (١) .
وأن تكون سعته بقدر يسع جثته نائمة على القبلة على الوجه الآتي ، لوجوبه المتوقّف على ذلك .
وعمقاً على نحو يحرسها عن السباع غالباً ، ويكتم رائحته عن الانتشار ؛ بإجماع المسلمين ، ولأنّهما العلّة في شرع الدفن كما في المروي في العلل : « اُمر بالدفن لئلّا يظهر للناس فساد جسده وقبح منظره وتغيّر رائحته ، ولا يتأذّى الأحياء بريحه » (٢) إلى آخره .
والوصفان متلازمان غالباً ، ولو فرض الانفكاك بينهما وجب مراعاتهما .
والسرداب من المحفورات ، فيجوز الدفن فيه وسدّ بابه .
ولو تعذّر الحفر أجزأ مواراته في البناء بما يُحصّل الوصفين .
ويكره دفنه في الأرض بالتابوت إجماعاً ، كما عن المبسوط والخلاف (٣) .
ويجب أن تكون الأرض ممّا يجوز التصرّف فيها لذلك ، إمّا بكونها مباحة ، أو مرخّصاً فيها من قبل المالك ، خالية من ميت آخر حيث يحرم النبش .
وهل يجوز الدفن في ملك الميت مع عدم رضا الوارث أو كونه صغيراً فيكون من المستثنيات كمؤن التجهيز ، أم لا ؟
الظاهر : الثاني ؛ للأصل .
حفر القبر إلى الترقوة أو قدر قامة معتدلة ، إجماعاً ، كما في ظاهر
__________________
(١) المنتهى ١ : ٤٦١ ، المعتبر ١ : ٢٩٥ .
(٢) علل الشرائع : ٢٦٨ ، الوسائل ٣ : ١٤١ أبواب الدفن ب ١ ح ١ .
(٣) المبسوط ١ : ١٨٧ ، الخلاف : نقل عنه في كشف اللثام ١ : ١٣٤ . ولم نعثر عليه في مظانّه .