أنه ليس بنفاس ؛ للأصل ، والخبرين الأولين (١) ، وما بمعناهما المعلّق ترك الصلاة على الولادة المتبادر منها خروج تمام الولد .
وتظهر الفائدة فيما لو لم ترَ دماً بعد خروج التمام .
والحقّ هو الأول ؛ لما مرّ ، والشك في توقّف صدق الولادة على خروج التمام ، بل في اللوامع : وكأنّ صدق الولادة بخروج جزء من الولد ممّا لا ريب فيه . هذا .
ثمَّ إنّ ظاهر الأخبار ومقتضى الأصل ولزوم العبادة : اختصاص النفاس في الدم الخارج مع ما يسمّى ولداً ، لا مثل المضغة والعلقة والنطفة . فإلحاقها به مطلقاً ، أو مع العلم بكونها بدء نشوء آدميّ ، أو إلحاق الأول خاصة كذلك ـ كما ذهب إلى كلٍّ بعض (٢) ـ ضعيف خالٍ عن الدليل ، والعلم بمبدئيّة نشوء الانسان غير كافٍ ، وكونه دماً عقيب الحمل غير مفيد ، والإِجماع المحكي عن التذكرة (٣) في بعض الصور لا حجية فيه .
الثالثة : لا حدّ لأقلّ النفاس بالإِجماع ؛ له ، وللأصل ، وخبر المرادي : عن النفساء كم حدّ نفاسها حتى تجب عليها الصلاة ، وكيف تصنع ؟ قال : « ليس لها حدّ » (٤) .
وفي صحيحة ابن يقطين : عن النفساء « تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط » (٥) .
خرج منهما طرف الكثرة الثابت فيه التحديد بالإِجماع ، والنصوص ، فيبقى جانب القلّة . فيجوز أن يكون لحظة ، بل يجوز أن لا ترى دماً كما في قضية
__________________
(١) موثقة عمار ومرسلة الفقيه المتقدمتين في ص ٤٣ .
(٢) فذهب في القواعد ١ : ١٦ إلى كفاية المضغة ، وقال في الدروس ١ : ١٠٠ يكفي المضغة دون العلقة إلّا أن تشهد أربع نساء عدول بأنها مبدأ الولد .
(٣) التذكرة ١ : ٣٥ .
(٤) التهذيب ١ : ١٨٠ / ٥١٦ ، الاستبصار ١ : ١٥٤ / ٥٣٣ ، الوسائل ٢ : ٣٨٢ أبواب النفاس ب ٢ ح ١ .
(٥) التهذيب ١ : ١٧٤ / ٤٩٧ ، الوسائل ٢ : ٣٨٧ أبواب النفاس ب ٣ ح ١٦ .