وإن وجده بعد الفراغ عنها ، مضت صلاته كما عرفت .
وإن وجده في الأثناء يرجع ما لم يركع الاُولى ، ويتطهّر ويصلّي . فإن ركع لها يتمّ صلاته ويمضي فيها ، وفاقاً للصدوقين (١) والجعفي والعماني (٢) والشيخ في النهاية (٣) ، والسيد في المصباح والجمل (٤) بل في شرح الرسالة كما حكي عنه (٥) ، واختاره من المتأخّرين جماعة كالأردبيلي وصاحبي المنتقى والمفاتيح والحدائق (٦) ، وبعض سادة مشايخنا (٧) ، وبعض محقّقيهم (٨) .
لصحيح زرارة : « إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة فلينصرف وليتوضّأ ما لم يركع ، فإن كان قد ركع فليمض في صلاته ، فإن التيمّم أحد الطهورين » (٩) .
وخبر ابن عاصم : عن الرجل لا يجد الماء فيتيمّم ويقوم في الصلاة فجاءه الغلام فقال : هو ذا الماء ، فقال : « إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته » (١٠) ورواه ابن محبوب في كتابه ، والبزنطي في نوادره كما نقله الحلي في سرائره (١١) .
__________________
(١) الصدوق في المقنع : ٩ ، وأما والده فقد حكي عنه القول بالاستمرار مطلقاً . انظر كشف اللثام ١ : ١٥١ ، والرياض ١ : ٨١ .
(٢) حكاه عنهما في الذكرى : ١١٠ .
(٣) النهاية : ٤٨ .
(٤) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٢٦ .
(٥) حكاه عنه في الحدائق ٤ : ٣٧٨ .
(٦) الأردبيلي في مجمع الفائدة ١ : ٢٤٠ ، منتقى الجمان ١ : ٣٥٩ ، مفاتيح الشرائع ١ : ٦٤ ، الحدائق ٤ : ٣٨٣ .
(٧) بحر العلوم في الدرة النجفية ٤٧ .
(٨) الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( المخطوط ) ، وصاحب كشف الغطاء : ١٦٩ .
(٩) الكافي ٣ : ٦٣ الطهارة ب ٤١ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٢٠٠ / ٥٨٠ ، الوسائل ٣ : ٣٨١ أبواب التيمم ب ٢١ ح ١ .
(١٠) الكافي ٣ : ٦٤ الطهارة ب ٤١ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٢٠٤ / ٥٩١ ، الوسائل ٣ : ٣٨١ أبواب التيمم ب ٢١ ح ٢ .
(١١) مستطرفات السرائر : ١٠٨ / ٥٩ .