والسرائر والذكرى (١) ، والكامل ، إلّا أنهما لأعمّيتهما من الرواية المتقدّمة مطلقاً ، يجب تقييدهما بها ، كما يجب تقييدها برواية علي بن إبراهيم : « يجعل بدلها عود الرمان » (٢) فيقدّم الرمان على غير السدر والخلاف ، كما عن البيان ، والدروس (٣) ، واللمعة (٤) . بل ظاهرها بدلية الرمان عن النخل مطلقاً ، فيعارض الرواية السابقة بالعموم من وجه ، إلّا أنّ الشهرة بل عدم قول بتقديم الرمان عليهما أوجب ترجيح ما تضمنهما على ما تضمنه .
وحكي عن المفيد والديلمي (٥) وجماعة (٦) ـ كما في البحار (٧) ـ تقديم الخلاف على السدر ، ولا أعلم مستندهما . وربما قيل بالتخيير بعد النخل بين السدر والخلاف ثم الرمان (٨) .
ويستحب أن يكونا بقدر عظم الذراع ، كما عن المشهور ؛ للرضوي : « وروي أن الجريدتين كلّ واحدة قدر عظم ذراع » (٩) .
ولعلّهم حملوا عليها الذراع في رواية يونس ، السابقة (١٠) ، ورواية يحيى بن عبادة : « تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع ـ وأشار بيده ـ من عند ترقوته إلى
__________________
(١) الخلاف ١ : ٧٠٤ ، السرائر ١ : ١٦٤ ، الذكرى : ٤٩ .
(٢) الكافي ٣ : ١٥٤ الجنائز ب ٢٤ ح ١٢ ، التهذيب ١ : ٢٩٤ / ٨٦١ ، الوسائل ٣ : ٢٥ أبواب التكفين ب ٨ ح ٤ .
(٣) البيان : ٧٢ ، الدروس ١ : ١٠٩ .
(٤) المستفاد من اللمعة ( الروضة ١ ) : ١٣٣ : التخيير بين النخل وكل شجر رطب ، نعم قال به الشهيد الثاني في شرح اللمعة ١ : ١٣٣ .
(٥) المقنعة : ٧٥ ، المراسم : ٤٨ .
(٦) منهم ابن سعيد في الجامع : ٥٣ .
(٧) بحار الأنوار ٧٨ : ٣١٥ .
(٨) كما نفى عنه البعد في بحار الأنوار .
(٩) فقه الرضا : ١٦٨ ، المستدرك ٢ : ٢١٥ أبواب التكفين ب ٨ ح ١ .
(١٠) في ص ٢٢٤ .