ولكن قيل : الظاهر عدم الخلاف في جواز التيمّم لكلٍ منها في حال إيقاعها (١) . فإن ثبت الإِجماع فهو ، وإلّا فالوقوف على الأخبار .
وكما لا يجوز التيمّم في شيء ممّا ذكر ممّا له وقت قبل آخر وقتها ، لا يجوز قبل الوقت أيضاً ؛ لوجوب [ التأخير ] (٢) فلا يتيمّم للعيدين قبل الطلوع ، ولا للخسوف قبل الشروع ، وهكذا .
المسألة الثانية : متى تيمّم لواحد مما يجوز التيمّم له جاز له أداء كلّ صلاة دخل وقتها ؛ بالإِجماع ، والمستفيضة كصحيحة حماد : عن الرجل لا يجد الماء ، أيتيمّم لكلّ صلاة ؟ قال : « لا ، هو بمنزلة الماء » (٣) .
وصحيحة زرارة : في رجل تيمّم ، قال : « يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء » (٤) .
ورواية السكوني : « لا بأس بأن يصلّي صلاة الليل والنهار بتيمّم واحد ما لم يحدث أو يصب الماء » (٥) .
ولا فرق بين ما إذا أتى بما يتيمّم ، أو لم يأت إذا تيمّم له . ولا يجب في الصلاة اللاحقة حينئذٍ تأخيرها إلى آخر وقتها إذا كانت موقّتةً كما مرّ (٦) ، وبذلك ينتفي العسر الذي ادّعي على القول بالمضايقة .
الثالثة : من يجب عليه الوضوء والغسل معاً ـ على القول بعدم كفاية الغسل وحده ـ فإن وجد الماء لأحدهما فقط ، أتى به وتيمّم للآخر ، ولا يسقط ما يتمكّن منه بسقوط ما لا يتمكّن ؛ للاستصحاب ، وأصالة عدم المرابطة بينهما .
__________________
(١) كما في الحدائق ٤ : ٣٦٧ .
(٢) في النسخ : التخيير ، والصحيح ما في المتن .
(٣) التهذيب ١ : ٢٠٠ / ٥٨١ ، الاستبصار ١ : ١٦٣ / ٥٦٦ ، الوسائل ٣ : ٣٨٥ أبواب التيمم ب ٢٣ ح ٢ .
(٤) التهذيب ١ : ٢٠٠ / ٥٧٩ ، الوسائل ٣ : ٣٨٦ أبواب التيمم ب ٢٣ ح ٣ .
(٥) التهذيب ١ : ٢٠١ / ٥٨٢ ، الاستبصار ١ : ١٦٣ / ٥٦٧ ، الوسائل ٣ : ٣٨٠ أبواب التيمم ب ٢٠ ح ٥ .
(٦) راجع ص ٤٦٨ .