الإِجماع ؛ للمستفيضة المصرّحة بتعجيلهم إلى مضاجعهم (١) .
وفسّره في الكتاب المذكور بالمشي المعتاد ، لكراهة الزائد عنه بالإِجماع كما عن الشيخ (٢) ؛ للعامي : عن المشي بالجنازة ، قال : « ما دون الخَبَب » (٣) والمروي في مجالس ابن الشيخ : « عليكم بالقصد في المشي بجنائزكم » (٤) .
وعن الجعفي أفضلية العَدْو (٥) ، وعن الإِسكافي الخَبَب (٦) . وهما ضعيفان ؛ لما مرّ .
ويكره قول الحامل بل غيره أيضاً : ارفقوا به وترحّموا عليه ؛ للرضوي (٧) .
والأمر بإيقاف الجنازة ، ذكره في المنتهى (٨) ؛ لمخالفته الأمر بالتعجيل .
وحمل ميتين على سرير ، على الأظهر الأشهر ، وفاقاً للمحكي عن الوسيلة والتذكرة والمختلف والمنتهى ونهاية الإِحكام والمعتبر (٩) ؛ للرضوي : « ولا تجعل ميتين على جنازة واحدة » (١٠) . وفي مكاتبة الصفّار : « لا يحمل الرجل والمرأة على سرير واحد » (١١) .
__________________
(١) انظر الوسائل ٢ : ٤٧١ أبواب الاحتضار ب ٤٧ .
(٢) الخلاف ١ : ٧١٨ .
(٣) سنن الترمذي ٢ : ٢٣٩ ب ٢٦ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٠٦ ح ٣١٨٤ . الخَبَب : ضرب من العدو وهو خَطْوٌ فسيح دون العَنَق ( المصباح المنير ١ : ١٦٣ ) .
(٤) المجالس : ٣٩٢ ( الجزء الثالث عشر ) ، المستدرك ٢ : ٣٧٨ أبواب الدفن ب ٥٤ ح ١ .
(٥) نقل في الذكرى : ٥٣ عن الجعفي أنه قال : السعي بها أفضل .
(٦) كما حكى عنه في المختلف : ١٢١ .
(٧) فقه الرضا : ١٦٨ .
(٨) المنتهى ١ : ٤٤٣ .
(٩) الوسيلة : ٦٩ ، التذكرة ١ : ٥٦ ، المختلف ١ : ١٢٢ ، المنتهى ١ : ٤٤٧ ، نهاية الإِحكام ٢ : ٢٨٣ ، المعتبر ١ : ٣٠٥ .
(١٠) فقه الرضا : ١٧٩ .
(١١) التهذيب ١ : ٤٥٤ / ١٤٨٠ ، الوسائل ٣ : ٢٠٨ أبواب الدفن ب ٤٢ ح ١ .