العماني (١) ؛ لخروجها من الأرض . وضعفه ظاهر .
ولا بالرماد وإن كان من التراب ، بالإِجماع المحقّق والمحكي في المنتهى (٢) وغيره (٣) ؛ لما ذكر ، وروايتي السكوني والدعائم ، المتقدّمتين (٤) ، والمروي في النوادر : « ولا يجوز بالرماد ، لأنه لم يخرج من الأرض » (٥) .
ولا بالخزف والآجر ، وفاقاً للإِسكافي (٦) ، والمعتبر (٧) ؛ للأصل الخالي عن معارضة صدق التراب ، أو الأرض على القول بالتجويز بها .
وظاهر التذكرة الجواز (٨) ـ واستشكل في المنتهى (٩) ـ لاستصحاب الجواز ، بل استصحاب الترابية للشك في زوالها .
وعورض باستصحاب الشغل (١٠) .
ويضعّف بأن الأولين مزيلان للثاني .
فالصواب أن يجاب بمنع الصدق جدّاً ، وبه يبطل أحد الاستصحابين الموجب لبطلان الآخر ، لتغيّر الموضوع الذي هو التراب .
ولا بالوَحَل ـ وهو الطين الرقيق ـ اختياراً ، بل وكذا مطلق الطين ، وفاقاً لجماعة منهم : شرح القواعد والمدارك (١١) واللوامع ؛ للأصل المتقدم ، والمفهوم في
__________________
(١) حكاه عنه في المدارك ٢ : ٢٠٠ .
(٢) المنتهى ١ : ١٤٢ .
(٣) كما في المدارك ٢ : ٢٠٠ .
(٤) في ص ٣٩١ و ٣٩٢ .
(٥) نوادر الراوندي : ٥٠ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٥٣٣ أحكام التيمم ب ٦ ح ٢ .
(٦) حكاه عنه في التذكرة ١ : ٦٢ .
(٧) المعتبر ١ : ٣٧٥ .
(٨) التذكرة ١ : ٦٢ .
(٩) المنتهى ١ : ١٤١ .
(١٠) كما في الرياض ١ : ٧٦ .
(١١) جامع المقاصد ١ : ٤٨١ ، المدارك ٢ : ٢٠٤ .