وعلى فرض الدلالة تكون معارضةً لما مرّ . فإمّا يجمع بينهما بحمل الزائد على الندب ، أو يرجّح ما مرّ ، لمخالفة العامة ـ كما صرّح به غير واحد ـ وموافقة الكتاب حيث إنّ الظاهر منه ـ كما صرّح به في الصحيحة المفسّرة (١) ـ أنّ المسح أيضاً ببعض الأيدي المغسولة في الوضوء ، أو يتساقطان ، فيرجع إلى الأصل .
وهل يجوز التجاوز عن الزند والاستيعاب إلى المرفقين كما عن المعتبر (٢) ، أو يستحب كما احتمله في المنتهى (٣) ؟ الظاهر فيهما : العدم ؛ لأصالة عدم المشروعية .
وليس في الروايتين الاُوليين إلّا الإِخبار عن مسحه ، وهو يحتمل التقية .
وأمّا الرواية الأخيرة فورد فيها بلفظ الإِخبار المحتمل لمطلق الرجحان والاستحباب والوجوب ، فعلى الأخير يجب حملها على التقية ، ولعدم تعيّن الأولين لا يثبت منهما حكم .
أ : المعروف من مذهب الأصحاب كما في اللوامع ، بل اتّفقوا عليه كما هو ظاهر شرح القواعد (٤) : وجوب البدأة بالزند .
ويدلّ عليه قوله في أحد الرضويين المتقدّمين : « ثم تمرّها على مقدّمها » (٥) .
وضعفه منجبر ، ولا يضر قوله في الآخر « إلى حدّ الزند » (٦) لضعفه الموجب للاقتصار في العمل به على موضع الانجبار .
ب : يجب أن يكون الماسح بطن الكفّ ؛ لما مرّ في الوجه . والممسوح ظاهرها ؛ لظاهر الإِجماع ، وبه تقيّد الإِطلاقات .
__________________
(١) راجع ص ٤٣٤ .
(٢) المعتبر ١ : ٣٨٧ .
(٣) المنتهى ١ : ١٤٧ .
(٤) جامع المقاصد ١ : ٤٩٢ .
(٥ و ٦) راجع ص ٤٤٩ .