الأيسر والأيسر على الأيمن .
يدلّ على تلك الكيفية : الرضوي السابق ، وعلى أكثرها خبر يونس أيضاً ، والمروي في الدعائم : « خذ العمامة من وسطها ، ثم انشرها على رأسه ، وردّها من تحت لحيته ، وعمّمه ، وأرخ ذنبيها مع صدره » (١) .
وعلى التحنيك : مرسلة ابن أبي عمير (٢) ، والإِجماع المحكي (٣) .
وقد ورد بالكيفية أخبار اُخر ، وما ذكرناه أشهر ، وحمل تلك الأخبار عليه ممكن ولو مع التكلّف .
الرابعة : للتكفين سوى ما مرّ واجبات ومستحبات اُخر ومكروهات :
أمّا الواجبات فمنها : أن لا يكون حريراً بالإِجماع ، كما عن المعتبر والتذكرة ونهاية الإِحكام والذكرى وفي المدارك (٤) .
لمضمرة ابن راشد : عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قز وقطن ، هل يصلح أن يكفن فيها الموتى ؟ فقال : « إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس » (٥) .
والمروي في الدعائم عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام : « إنّ رسول الله صلّى الله عليه وﺁله نهى أن يكفّن الرجال في ثياب الحرير » (٦) .
ويدلّ عليه الاستصحاب في الرجال أيضاً .
__________________
(١) دعائم الاسلام ١ : ٢٣١ ، وفيه : « ذيلها » بدل « ذنبيها » .
(٢) الكافي ٣ : ١٤٥ الجنائز ب ١٩ ح ١٠ ، التهذيب ١ : ٣٠٨ / ٨٩٥ ، الوسائل ٣ : ٣٢ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٢ .
(٣) كما حكاه في التذكرة ١ : ٤٣ .
(٤) المعتبر ١ : ٢٨٠ ، التذكرة ١ : ٤٣ ، نهاية الإِحكام ٢ : ٢٤٢ ، الذكرى : ٤٦ ، المدارك ٢ : ٩٥ .
(٥) الكافي ٣ : ١٤٩ ، الجنائز ب ٢٢ ح ١٢ ، التهذيب ١ : ٤٣٥ / ١٣٩٦ ، الاستبصار ١ : ٢١١ / ٧٤٤ الوسائل ٣ : ٤٥ أبواب التكفين ب ٢٣ ح ١ . العَصْب كفَلْس : بُرد يصبغ غزله ثم ينسج ، وقال السهيلي : العصب صبغ لا ينبت إلّا باليمن ( المصباح المنير : ٤١٣ ) .
(٦) الدعائم ١ : ٢٣٢ ، المستدرك ٢ : ٢٢٥ أبواب الكفن ب ١٨ ح ٢ .
![مستند الشيعة [ ج ٣ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F589_mostanadol-shia-03%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

