سئل عن الكفن في ثياب الصلاة ، وأجاب بأني اُحبّ ذلك الكفن المتعارف يعني قميصاً ، فهو أولى من ثياب الصلاة لو لم يكن فيها قميص . مع أن المطلوب يثبت من قوله : « يدرج في ثلاثة أثواب » لأنّ المتبادر من الثوب الذي يدرج الميت ما يواريه بأجمعه ، والظاهر إرادة درجة في كلّ ثوب ، وإلّا لم يكن في السؤال ونفي البأس وجه ، إذ يدرج في مجموع الثلاثة قطعاً .
وبما ذكر يجاب عن أدلّة الموجبين ، بحملها على الأفضلية بقرينة ذلك ، مضافاً إلى خلوّ غير المرسلة (١) عن الدالّ على الوجوب جدّاً . والحمل وإن أفاد التعيّن إلّا أن دخول غير الواجب أيضاً في المحمول يصرفه عن إفادته قطعاً .
بل في دلالة المرسلة أيضاً على الوجوب نظر ؛ لتعلّق الأمر أصالةً بالبسط المتعقّب عن بسط الحبرة وهو غير واجب .
وأمّا تبديله بلفّافة اُخرى : فللإِجماع المركّب ، مضافاً إلى ما مرّ من رواية سهل .
والثالث : مئزر وجوباً عند الأكثر ، كما صرّح به جمع ممن تقدّم وتأخّر ، ومن الموجبين أكثر من ذكره مرّ (٢) .
للرضوي المتقدّم (٣) المتضمّن للمئزر ، المنجبر ضعفه بالشهرة ، وصحيحة محمد ، المتقدّمة (٤) المصرّحة بالمنطق الذي هو الإِزار المرادف للمئزر لغةً ، كما صرّح به أهلها ، ففي الصحاح : المئزر : الإِزار (٥) . وفي مجمع البحرين : معقد الإِزار من الحقوتين (٦) .
__________________
(١) يعني بها مرسلة يونس المتقدمة في ص ١٨٣ .
(٢) في ص ١٨٤ .
(٣) في ص ١٨٢ .
(٤) في ص ١٨٠ .
(٥) صحاح اللغة ٢ : ٥٧٨ .
(٦) مجمع البحرين ٣ : ٢٠٤ .