منه وفيه ، وأقلّ من الكافور » إلى أن قال : « ثم عمّمه » (١) الحديث ، ولكن مقتضاها تأخير التعميم .
وقبل التكفين استحباباً عند بعضهم (٢) ، ووجوباً على ما هو صريح القواعد (٣) ؛ لظاهر خبر يونس وفيه : « ثم اعمد إلى كافور مسحوق ، فضعه على جبهته موضع سجوده ، وامسح بالكافور على جميع مفاصله من قرنه إلى قدمه ، وفي رأسه وعنقه ومنكبيه ومرافقه ، وفي كلّ مفصل من مفاصله من اليدين والرجلين ، وفي وسط راحتيه ، ثم يحمل فيوضع على قميصه » (٤) الحديث .
وصحيحة زرارة : « إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور ، فمسحت به آثار السجود ومفاصله كلّها ، واجعل في فيه ومسامعه ورأسه ولحيته من الحنوط وعلى صدره وفرجه » وقال : « حنوط الرجل والمرأة سواء » (٥) .
والمروي في الدعائم : « إذا فرغ من غسل الميت نشف في ثوب ، وجعل الكافور والحنوط في مواضع سجوده جبهته وأنفه ويديه وركبتيه ورجليه ، ويجعل ذلك في مسامعه وفيه ولحيته وصدره » (٦) .
والرضوي : « إذا فرغت من غسله حنّطت بثلاثة عشر درهماً وثُلث درهم كافوراً يجعل في المفاصل ، ولا يقرب السمع والبصر ، ويجعل في موضع سجوده وأدنى ما يجزيه من الكافور مثقال ونصف ، ثم يكفن » (٧) .
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٠٥ / ٨٨٧ ، الوسائل ٣ : ٣٣ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٤ .
(٢) قال في الرياض ١ : ٥٨ ، وينبغي الابتداء به قبل الأخذ في التكفين .
(٣) القواعد ١ : ١٨ .
(٤) الكافي ٣ : ١٤٣ الجنائز ب ١٩ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٠٦ / ٨٨٨ ، الوسائل ٣ : ٣٢ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٣ .
(٥) التهذيب ١ : ٤٣٦ / ١٤٠٣ ، الاستبصار ١ : ٢١٣ / ٧٥٠ ، الوسائل ٣ : ٣٧ أبواب التكفين ب ١٦ ح ٦ .
(٦) دعائم الاسلام ١ : ٢٣٠ ، المستدرك ٢ : ٢٢٠ أحكام الكفن ب ١٣ ح ٢ .
(٧) فقه الرضا : ١٨٢ ، المستدرك ٢ : ٢١٩ أحكام الكفن ب ١٣ ح ١ .
![مستند الشيعة [ ج ٣ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F589_mostanadol-shia-03%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

