عن الرجل يدع الغسل يوم الجمعة ناسياً أو متعمّداً : « وإن كان متعمّداً فالغسل أحبّ إلي ، إن هو فعل . . . » (١) . فإنه قرينة على عدم ترتّب ذنب على تركه ، بل هذا دليل على عدم الوجوب .
مع أنه ليس في هذه الروايات تصريح في كون الاستغفار لذنب مترتّب على ترك غسل الجمعة ، فلعلّ المراد أنّه إن تركه فليستغفر الله لذنوبه عوضاً عن غسل الجمعة .
ثمَّ لو قطع النظر عن ذلك كلّه لحصل التعارض بين هذه الروايات وبين ما ذكرنا ، فيرجع إلى الأصل .
مع أنّ بعد تمامية دلالتها وعدم المناص عنها تصير مخالفةً للشهرة العظيمة من الجديدة والقديمة ، وبها تخرج عن الحجية وصلاحية المعارضة .
أ : أول وقته طلوع الفجر ، فلا يجزي قبله ـ في غير ما استثني ـ إجماعاً كما صرّح به جماعة ؛ لأنّه مقتضى إضافته إلى اليوم ، وأصالة عدم مشروعيته في غير ما علمت فيه .
ويصح بعده كذلك ؛ لصدق اليوم لغةً وشرعاً ، واستفاضة النصوص عليه :
منها : الرضوي : « ويجزيك إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر ، وكلّما قرب من الزوال فهو أفضل » (٢) إلى آخره .
ومنه يعلم مستند ما نصّ عليه الأكثر من أنه كلّما قرب من الزوال كان أفضل ، بل ظاهر بعضهم اتّفاق الأصحاب عليه (٣) .
__________________
(١) التهذيب ١ : ١١٣ / ٢٩٩ ، الاستبصار ١ : ١٠٣ / ٣٣٩ ، الوسائل ٣ : ٣١٨ أبواب الأغسال المسنونة ب ٧ ح ٣ .
(٢) فقه الرضا (ع) : ١٧٥ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٥٠٨ أبواب الأغسال المسنونة ب ٧ ح ١ .
(٣) كصاحب الرياض ١ : ٧٢ .