منها : الرضوي : « والسنّة في أهل المصيبة أن يتّخذ لهم ثلاثة أيام طعام ، لشغلهم بالمصيبة » (١) .
ومرسلة الفقيه : « ينبغي لجيران صاحب المصيبة أن يطعموا الطعام عنه ثلاثة أيام » (٢) .
ومقتضى الأخير : أفضليته للجيران ، وزاد في المنتهى : الأقرباء (٣) ، ويثبته أمر النبي صلّى الله عليه وﺁله البتول باتّخاذ الطعام في مأتم جعفر (٤) .
ويجوز للميت الوصية بمال لإِطعام أهل المأتم ؛ لوصية مولانا الباقر عليه السلام ، كما في حسنة حريز (٥) ، بل فيها إشعار باستحبابها ، فهي كسائر الوصايا نافذة .
ويكره الأكل عند أهل المأتم ، كما صرّح به جماعة (٦) ؛ لمرسلة الصدوق : « إنّ الأكل عند أهل المصيبة من عمل أهل الجاهلية ، والسنّة البعث إليهم بالطعام » (٧) .
وظاهر الإِطلاق الكراهة ولو ممّا اُهدي إليهم ولا يختص بطعامهم ، كما في اللوامع .
وصرّح في المنتهى بعدم استحباب اتّخاذ أهل المصيبة طعاماً ويجمعوا الناس
__________________
(١) فقه الرضا (ع) : ١٧٢ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٣٨٠ أبواب الدفن وما يناسبه ب ٥٦ ح ٤ .
(٢) الفقيه ١ : ١١٠ / ٥٠٩ ، الوسائل ٣ : ٢٣٧ أبواب الدفن ب ٦٧ ح ٥ .
(٣) المنتهى ١ : ٤٦٦ .
(٤) الكافي ٣ : ٢١٧ الجنائز ب ٧٩ ح ١ ، الفقيه ١ : ١١٦ / ٥٤٩ ، المحاسن : ٤١٩ / ١٩١ ، الوسائل ٣ : ٢٣٥ أبواب الدفن ب ٦٧ ح ١ .
(٥) الكافي ٣ : ٢١٧ الجنائز ب ٧٩ ح ٤ ، الفقيه ١ : ١١٦ / ٥٤٦ ، الوسائل ٣ : ٢٣٨ أبواب الدفن ب ٦٨ ح ١ .
(٦) منهم الكركي في جامع المقاصد ١ : ٤٤٦ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ٥٠٩ ، والفيض في مفاتيح الشرائع ٢ : ١٧٥ ، وصاحب الحدائق ٤ : ١٥ .
(٧) الفقيه ١ : ١١٦ / ٥٤٨ ، الوسائل ٣ : ٢٣٧ أبواب الدفن ب ٦٧ ح ٦ .
![مستند الشيعة [ ج ٣ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F589_mostanadol-shia-03%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

