وعن القاضي إبدال الثُلُث بالنصف (١) ، ولا دليل له .
وهذا القدر أكثر مراتب الفضل كما في المرفوعة . ولا يجب شيء منها ، لكون ما تضمّنها بين ضعيف وغير دالٍّ على الوجوب ، بل مصرّح في بعضها بالفضل .
ثم الظاهر من أكثر الأخبار المتقدمة غاية الظهور أنّ ما ذكر كافور الحنوط ، وهو المشهور . ونسب الحلّي (٢) إلى بعضهم مشاركة الغسل معه ، وحكي عن نادر من متأخّري المتأخّرين أيضاً (٣) . وهو ضعيف .
ب : لا يجب استيعاب المواضع بالمسح ، بل يكفي المسمّى ؛ للأصل ، والإِطلاق ، وحصول الامتثال .
ج : قال الشيخان (٤) وأتباعهما (٥) برجحان سحق كافور الحنوط باليد .
ولم أعثر له في الأخبار على المستند ، إلّا أنّه لا بأس به لفتوى العمد . وربما يعلل بالخوف من الضياع .
ويستحب أيضاً إلقاء ما فضل من الكافور عن المساجد والمواضع المستحب تحنيطها على صدره ؛ للرضوي وفيها : « ويبدأ بجبهته وتمسح مفاصله كلها به ، ويلقى ما بقي على صدره وفي وسط راحتيه » (٦) الخبر .
ويظهر منه استحباب الابتداء بالجبهة . وهو كذلك ؛ لذلك .
د : لا يحنّط المحرم إجماعاً ، كما عن الغنية والمنتهى (٧) وغيرهما ؛ للمستفيضة ، كصحيحتي ابن مسلم : عن المحرم كيف يصنع به إذا مات ؟ قال :
__________________
(١) الموجود في المهذب : ٦١ أفضلية ثلاثة عشر درهماً وثلث ، نعم نسب في المختلف : ٤١ إلى ابن البراج القول بثلاثة عشر درهماً ونصف ـ قال ـ : وهو غريب .
(٢) السرائر ١ : ١٦١ .
(٣) الوافي ٣ : الجزء الثالث عشر ص ٤٧ ، القديم .
(٤) المقنعة : ٧٨ ، المبسوط ١ : ١٧٩ .
(٥) كسلّار في المراسم : ٤٩ ، وابن البراج في المهذب ١ : ٦١ .
(٦) فقه الرضا : ١٦٨ ، المستدرك ٢ : ٢١٧ أبواب الكفن ب ١٢ ح ١ .
(٧) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٣ ، المنتهى ١ : ٤٣٩ .