ومقتضى إطلاقهما كفتاوى الأصحاب عدم الفرق بين الصغيرة والكبيرة ، المدخول بها وغيرها ، المطيعة والناشزة ، والدائمة والمنقطعة ، وإن كان الشمول للأخيرة محل نظر وتأمل ، بل قد ينظر في الناشزة أيضاً ، لعدم انصراف الإِطلاق إلى نحوها .
وفيه : أنّ الموجب للنظر انصرافه إلى غيرها بحيث يتبادر ، وهو ممنوع .
وكذا إن كان معسراً ، وفسّروه بأن لا يفضل ماله عن قوت يومه وليلته له ولعياله وما يستثني في دينه ، إذا أمكن له ـ على الأظهر ـ كما احتمله في المدارك (١) ؛ للإِطلاق .
ودعوى غلبة إيساره وانصراف المطلق إلى الغالب باطلة ؛ لمنع الغلبة الموجبة للتبادر .
ولو لم يمكن له كفنت من تركتها ؛ لتقييد التكاليف بالإِمكان قطعاً ، فتبقى إطلاقات كون الكفن على التركة في حق مثل هذه خالية عن المخصّص .
ولو لم يكن لها أيضاً مال تكون كغيرها من فاقدي الكفن ، كما يأتي .
ولو ماتا معاً لم يجب كفتها عليه ؛ لخروجه عن التكليف ، فلا يشمله النص .
ولو مات بعدها وجب من تركته ؛ لسبق التعلّق .
ولو أوصت الموسرة بكفنها نفذت من الثلث ؛ لعمومات الوصية . وسقط عنه .
وفي إلحاق سائر المؤن الواجبة بالكفن ـ كالأكثر (٢) ـ إشكال ، والأصل يدفعه .
ولا يلحق بالزوجة غيرها ممن تجب نفقته ؛ للأصل . إلّا المملوك ، فإنّ كفنه ومؤن تجهيزه على مولاه بالإِجماع .
__________________
(١) المدارك ٢ : ١١٨ .
(٢) أي : كما ألحقها أكثر الفقهاء .