وخلافاً للإِسكافي والسيد في المصباح (١) والإِصباح والمراسم (٢) ، فيتيمّم به .
والظاهر منهم تأخيره عن الثلاثة ؛ لصحيحة محمد : عن رجل أجنب في سفر ولم يجد إلّا الثلج أو ماءً جامداً ، قال : « هو بمنزلة الضرورة يتيمّم » (٣) .
ويجاب عنه : باحتمال أن يكون المراد : ولم يجد من جنس الماء ، لا من الماء وما يتيمّم به ؛ لعدم مرجّح للمقدّر ، فيكون التيمّم المأمور به بالتراب ، مع أنه يمكن أن يكون مرادهم من التيمّم التمسّح بنداوته بأعضاء الطهارة كما قيل (٤) ، فتنتفي دلالة الصحيحة رأساً .
التاسعة : لا يصح التيمّم بالتراب المغصوب إجماعاً ، كما في التذكرة والمنتهى (٥) ؛ للنهي المقتضي للفساد .
ولا بالتراب المباح في المكان المغصوب ، لا للنهي عن الكون فيه ؛ لأنّه ليس جزء التيمّم ولا شرطه (٦) .
ولا لاقتضاء الأمر بالخروج النهي عن ضدّه الخاص الذي هو التيمّم ؛ لمنع كونه ضدّاً له ، بل هو أمر مقارن له ولتركه ، فإن التيمّم يجتمع مع الخروج أيضاً .
ولا لأنّ المفهوم عرفاً من الأمر بالتيمّم والنهي عن الغصب عدم الرضا بالتيمّم في المكان الغصبي ؛ لأنّه تركيب جعلي ، فنقول : يفهم الرضا بالتيمّم والنهي عن الغصب .
__________________
(١) حكاه عن الإِسكافي والسيد في المعتبر ١ : ٣٧٧ .
(٢) المراسم : ٥٣ .
(٣) الكافي ٣ : ٦٧ الطهارة ب ٤٣ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٩١ / ٥٥٣ ، الاستبصار ١ : ١٥٨ / ٥٤٤ ، المحاسن : ٣٧٢ / ١٣٤ ، مستطرفات السرائر : ١٠٧ / ٥٤ ، الوسائل ٣ : ٣٥٥ أبواب التيمم ب ٩ ح ٩ .
(٤) انظر جامع المقاصد ١ : ٤٨٥ ، والرياض ١ : ٧٦ .
(٥) التذكرة ١ : ٦٢ ، المنتهى ١ : ١٤٤ .
(٦) توجد في « ح » حاشية منه رحمه الله تعالى : بل هو من ضروريات الجسم ، غايته أنه مقدمة للتيمم ، والتوصل بالمقدمة الحرام لا يبطل ذي المقدمة كما بين في الأصول .