في اللوامع بعد نقل أخبار ثلاثة أثواب : ولا ريب في أنّ المتبادر من الثوب هنا هو الشامل وإن لم يعتبر الشمول في الثوب . . . إلى آخر ما قال . ويشعر بذلك حسنة الحلبي المتقدّمة (١) .
وأمّا الثالث : فلأنّه منحصر بالرضوي المشتمل على الخمس (٢) ، والظاهر منه إرادة الخرقة الخامسة ، كما فهمه الصدوق وعبّر عنها به في الهداية والفقيه (٣) مأخوذاً ما فيه عنه ، ويؤكّده كونها من الخمسة قطعاً ، فلولا أنها المراد يلزم عدم ذكره ، بل صرّح به في موضع آخر قال : « ويضمّ رجليه جميعاً ويشدّ فخذيه إلى وركه بالمئزر شداً جيداً لئلّا يخرج منه شيء » (٤) ولو قطع النظر عنه فلا أقلّ من الاحتمال الموجب للإِجمال .
وأمّا قيام لفّافة اُخرى شاملة مقامه : فلرواية سهل وحسنة حمران ، بل صحيحة محمد (٥) على ما عرفت من المراد من المنطق ، وصحيحة زرارة على ما في أكثر نسخ التهذيب من قوله : « ثلاثة أثواب تام » (٦) بل الأخبار المتضمّنة للإِزار على ما عرفت من القرينة ، ولصدق الثوب المصرّح به في الأخبار الكثيرة .
وخصوص الرضوي المصرّح بالخمس ، فإنّ الظاهر أنّ المراد بالمئزر فيه هو الخرقة كما عرفت ، ويلزمه كون اللفّافتين من الأثواب الثلاثة .
وحسنة حمران ، المتضمّنة للقميص والبرد الجامع للكفن واللفافة المنحصرة في الثوب الشامل إجماعاً ، لعدم لفّ القميص والمئزر ، بل الأول يلبس والثاني يشدّ ويعقد ، كما به في الأخبار عبّر .
__________________
(١) في ص ١٧٩ .
(٢) المتقدم في ص ١٨٢ .
(٣) الهداية : ٢٣ ، الفقيه ١ : ٩٢ .
(٤) فقه الرضا : ١٦٨ .
(٥) تقدمت الروايات على الترتيب في ص ١٨٠ ، ١٨٢ ، ١٨٢ .
(٦) تقدمت في ص ١٧٩ .