فائدة : ما مرّ من أحكام الاحتضار والتجهيز الواجبة والمندوبة ، بل أحكام الميت بأسرها فرضٌ أو ندبٌ كفايةً تعلّق الغرض بإدخالها في الوجود ، ولم تطلب من كلّ واحد بعينه ، ولا من واحد كذلك .
والدليل عليه بعد الإِجماع المحقّق والمحكي من غير واحد (١) : عموم خطابات أحكامه أو إطلاقها من غير تخصيص أحدهما . والتخصيص في البعض ـ ـ كما يأتي ـ لا يفيد أزيد من الأولوية ، ولو أفاده لاختص بما أفاده ، ولا يسري إلى سائر أحكامه . ومن سقوطها بفعل البعض بالضرورة الدينية تنتفي العينية ، وتثبت الكفائية .
وتوهّم الاختصاص بالولي إلّا مع عدمه أو عدم تمكّنه أو إخلاله مع فقد من يجبره ، نظراً إلى تخصيصه بالخطاب في بعض الأخبار ـ كبعض مشايخنا (٢) ـ ضعيف ، ولو سلّم لاختص بمورده .
نعم ، الظاهر أولوية الولي أو من يأذن له في جميع أحكامه بمعنى أفضلية قيامه بها ، كما عن النهاية ، والمبسوط ، والمهذّب ، والوسيلة (٣) ، والمعتبر ، والجامع ـ فيما عدا التلقين الأخير ـ والقواعد (٤) ، لفتوى هؤلاء ، وإن خالف بعض في بعض الأحكام ، كما يأتي كلٌّ في مورده .
ثم الظاهر أنّ المعتبر في السقوط عمّن علم بالموت حصول العلم بقيام الغير به ولو بالقرائن الحالية ، دون الظنّ ، وفاقاً للمدارك (٥) ، وجدّه (٦) وأكثر الثالثة (٧) ؛ لأنّ التحقيق أنّ الخطاب الكفائي خطاب عيني متعلّق بكلّ واحد مشروط بعدم
__________________
(١) كما حكاه في المعتبر ١ : ٢٦٤ ، والتذكرة ١ : ٣٨ .
(٢) الحدائق ٣ : ٣٥٩ .
(٣) النهاية : ١٤٣ ، المبسوط ١ : ١٧٤ ، المهذب ١ : ٦٢ ، الوسيلة ٦٣ .
(٤) المعتبر ١ : ٢٦٤ ، الجامع : ٥٠ ، القواعد ١ : ١٧ .
(٥) المدارك ٢ : ٥٥ .
(٦) الشهيد الثاني في روض الجنان : ٩٢ .
(٧) منهم المحقق السبزواري في الذخيرة : ٧٩ ، والفاضل البحراني في الحدائق ٣ : ٣٥٩ .