حكمه ووحدته ، فيسقط الزائد عن الأقصى من الآخر .
وعن الناصريات (١) ، والمبسوط ، والخلاف ، والوسيلة (٢) ، والمهذب ، والجواهر ، والسرائر (٣) ، والإِصباح ، والجامع ، والشرائع (٤) : جعل كلٍّ منهما نفاساً على حدة ، فبدأ بالنفاس من الأول وتستوفي العدد من الثاني .
ولم أعثر له على دليل ، والاستناد إلى العمل بالعلّة (٥) عليل .
وحكم الأجزاء المنقطعة من الولد الواحد حكم التوأمين ، فتأمل .
قالوا : النفساء كالحائض في كلّ حكم واجب ، ومندوب ، ومحرّم ، ومكروه ، ومباح ، بلا خلاف فيه بين أهل العلم ، كما في المنتهى والتذكرة ، والمعتبر (٦) ، وبالإِجماع ، كما في اللوامع .
والظاهر كونه إجماعياً ؛ فهو الحجة فيه .
مضافاً في تحريم الصلاة إلى المستفيضة من النصوص (٧) ، وفي حرمة الوطء إلى القوية (٨) ، وفيهما وفي حرمة الصوم ، وفي وجوب قضاء الصوم دون الصلاة إلى المروي في الدعائم المنجبر ضعفه بما مرّ : روينا عن أهل البيت عليهم السلام :
__________________
(١) نقله عنه في كشف اللثام ١ : ١٠٥ ، قال في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٩١ والذي يقوي في نفسي أن النفاس يكون من مولد الأول . فتأمل .
(٢) المبسوط ١ : ٦٩ ، الخلاف ١ : ٢٤٧ ، الوسيلة : ٦٢ .
(٣) المهذب ١ : ٣٩ ، جواهر الفقه : ١٧ ، السرائر ١ : ١٥٦ .
(٤) الجامع : ٤٥ ، الشرائع ١ : ٣٥ .
(٥) المنتهى ١ : ١٢٦ ، التذكرة ١ : ٣٦ ، المعتبر ١ : ٢٥٧ .
(٦) انظر الوسائل ٢ : ٣٨٢ أبواب النفاس ب ٣ .
(٧) قال في الحدائق ٣ : ٣٣٢ قد صرح جملة من الأصحاب ـ رضوان الله عليهم ـ بأن ذات التوأمين فصاعداً يتعدد نفاسها عملاً بالعلة لانفصال كل من الولادتين عن الأخرى فلكل نفاس حكم نفسه .
(٨) قوية مالك بن أعين المتقدم مصدرها في ج ٢ : ٤٩٧ وص ٥٢ ، ٥٣ من هذا المجلّد .