فما ذكره جماعة من الأصحاب كما عن الوسيلة والفقيه والنهاية والمبسوط والسرائر والجامع والمعتبر والشرائع والنافع (١) ، وفي اللوامع والمنتهى والقواعد والتذكرة (٢) ، وغيرها (٣) ، من استحباب تقديم الغسل كما عن الأول ، أو مع الوضوء كما عن الثاني ، أو الوضوء مطلقاً أو مع تعسّر الغسل كالبواقي ، فإن أرادوا به غسل المسّ ـ كما صرّح به بعضهم (٤) ـ فليس عليه دليل ، وما علّلوه به عليل .
ومع ذلك يردّه ما ذكر ، وما دلّ على استحباب تعجيل التجهيز . ولذلك لا ينتهض فتاوى هؤلاء أيضاً لإِثباته لنا .
وإن أرادوا الغسل للتكفين ـ كما عن الذكرى والنزهة (٥) ، بل عن الأخير أنّ به روايةً (٦) ـ فلا بأس أن يقول به ويحكم باستحبابه ؛ لما اُشير إليه من الرواية ، وإن كانت ضعيفةً مرسلة ومتنها غير معلوم ، لما يتحمل المقام من المسامحة .
مع أنّ إرادته من الصحيحة : « الغسل في سبعة عشر موطناً » إلى أن قال : « وإذا غسّلت ميتاً أو كفّنته أو مسسته بعد ما يبرد » (٧) ممكنة ، كما قال بعضهم لأجل تلك الرواية ، سيما بملاحظة عدم كونه غسل المسّ ، لذكره ، وعدم ظهور قول بالغسل بعد التكفين ، كما هو مقتضى الحقيقة .
وأما مكروهاته : فأن يكفّن في السواد بالإِجماع ، كما عن المعتبر والتذكرة
__________________
(١) الوسيلة : ٦٥ ، الفقيه ١ : ٩١ ، النهاية : ٣٥ ، المبسوط ١ : ١٧٩ ، السرائر ١ : ١٦٤ ، الجامع : ٥٢ ، المعتبر ١ : ٢٨٤ ، الشرائع ١ : ٣٩ ، النافع : ١٣ .
(٢) المنتهى ١ : ٤٣٨ ، القواعد ١ : ١٨ ، التذكرة ١ : ٤٤ .
(٣) كالدروس ١ : ١١٠ ، وجامع المقاصد ١ : ٣٨٩ ، والروض : ١٠٥ .
(٤) كالمنتهى والروض .
(٥) الذكرى : ٢٤ ، نزهة الناظر : ١٦ .
(٦) قال في النزهة : وقد روي « أنه إذا أراد تغسيل الميت يستحب له أن يغتسل قبل تغسيله وكذلك إذا أراد تكفينه » .
(٧) التهذيب ١ : ١١٤ / ٣٠٢ ، الوسائل ٣ : ٣٠٧ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ١١ .