مع ما مرّ ، حيث إنّ الجملة الخبرية في الجميع للوجوب قطعاً ، لعدم استحباب الانتظار مع عدم الاشتباه إجماعاً ونصّاً ، ووجوبه معه كذلك ، ورجحان ما مرّ بالاستصحاب وعمل الأصحاب .
وعدّ جمعٌ (١) من الأمارات : استرخاء قدميه ، وانخلاع كفّيه من ذراعيه ، وانخساف صدغيه ، وميل أنفه ، وانخلاع جلدة وجهه ، وتقلّص اُنثييه إلى فوق مع تدلّي الجلدة ، وزوال النور عن بياض العين ، وسوادها .
وزاد جالينوس (٢) : الامتحان بنبض عروق بين الاُنثيين أو عرق يلي الحالب ، والذكر بعد الغمز الشديد ، أو عرق في بطن المنخر ، أو تحت اللسان ، أو باطن الألية . وآخر : عدم الانطباع في الحدقة .
ولا تنافيها أخبار الانتظار ؛ لأنها مقيّدة بعدم العلم بالموت بأمارة اُخرى ، ولا ضير في تعدّد الأمارات .
نعم الكلام في حصول العلم بكلٍّ ممّا ذكر وإنْ حصل بالجميع أو الأكثر غالباً .
وقد يقال بشمول التغيّر المذكور فيها لتلك الأمارات (٣) .
ولا بأس به إن اُريد الجميع أو الظاهرة منها ، إلّا أنّ المتبادر منه التغيّر في الريح كما في خبر ابن أبي حمزة (٤) .
ومنها : إعلام المؤمنين بموته بعد تحقّقه ؛ للنصوص :
منها : صحيحة ابن سنان : « ينبغي لأولياء الميت منكم أن يؤذنوا إخوان الميت بموته » (٥) الحديث .
__________________
(١) منهم الشهيد الثاني في الروض : ٩٥ .
(٢) كما نقل عنه في الذكرى : ٣٨ .
(٣) كما احتمله في الحدائق ٣ : ٣٧٥ .
(٤) المتقدم في ص ٧٩ .
(٥) الكافي ٣ : ١٦٦ ، ١٦٧ أبواب الجنائز ب ٣٧ ح ١ ، ٢ ، ٣ ، التهذيب ١ : ٤٥٢ / ١٤٧٠ ، الوسائل ٣ : ٥٩ ، ٦٠ أبواب صلاة الجنازة ب ١ ح ١ ، ٣ ، ٤ .