الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض » لأنها تفيد مسلّمية البدلية في الكل ، وأن التشكيك في الكيفية .
وبقوله في الرضوي المتقدم : « وصفه التيمّم للوضوء والجنابة وسائر أبواب الغسل واحد » (١) .
وللمحكي عن بعض القدماء كما في اللوامع ، وعن قوم منّا كما في المعتبر (٢) ، فأوجب ثلاث مرات .
فإن كان مراده ضرب مجموع اليدين ثلاثاً ، فلا مستند له .
وإن كان ضرب مجموعهما مرة للوجه ثم اليسرى لليمنى وبالعكس ـ كما هو مختار والد الصدوق (٣) ، وعن المجالس كما مرّ (٤) ، وجوّز المحقّق العمل به وخيّر بينه وبين الجمع في الثانية (٥) ، واستحسنه بعض المتأخرين (٦) ـ فمستنده صحيحة محمد : عن التيمّم ، فضرب بكفّيه الأرض ، ثم مسح بهما وجهه ، ثم ضرب بشماله الأرض ، فمسح بها مرفقه إلى طرف الأصابع ، واحدة على ظهرها ، وواحدة على بطنها ، ثم ضرب بيمينه الأرض ، ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه ، ثم قال : هذا التيمم على ما كان فيه الغسل . وفي الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين . وألقى ما كان عليه مسح الرأس والقدمين (٧) .
ويضعّف بمعارضته ما مرّ ، مع ندرة العامل بها الموجبة لشذوذها المُخرج لها عن الحجية .
مضافاً إلى عدم دلالتها على الوجوب إلّا من جهة الحمل الذي هو محمول
__________________
(١) راجع ص ٤٢١ .
(٢) المعتبر ١ : ٣٨٨ .
(٣) راجع ص ٤٢٦ و ٤٢٨ .
(٤) راجع ص ٤٢٨ .
(٥) المعتبر ١ : ٣٨٨ .
(٦) مدارك الأحكام ٢ : ٢٣٢ .
(٧) التهذيب ١ : ٢١٠ / ٦١٢ ، الاستبصار ١ : ١٧٢ / ٦٠٠ ، الوسائل ٣ : ٣٦٢ أبواب التيمم ب ١٢ ح ٥ .