الرطب مع وجود الجاف (١) ؛ للصحيحتين المتقدّمتين (٢) ، والحكم فيهما بأنّ الانتقال إلى الأجف من باب التوسيع ، والمرويين في نوادر الراوندي والدعائم :
الأول : « من أخذته سماء شديدة والأرض مبتلة فليتيمّم من غيرها [ ولو ] من غبار ثوبه أو غبار سرجه أو إكافه » (٣) .
والثاني : « من أصابته جنابة والأرض مبتلة فلينفض لبده وليتيمّم بغباره ، كذلك قال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام : لينفض ثوبه أو لبده أو إكافه إذا لم يجد تراباً طيباً » (٤) .
والجواب أنّ المصرّح به في الصحيحين انتفاء التراب ، فيكون المراد بالأجف الطين الأجف أو شيء آخر من اللبد والثوب .
والروايتان ضعيفتان غير صالحتين لتقييد مطلقات التراب والأرض ، مع أنّ قوله في الأخيرة : « إذا لم يجد تراباً » صريح في أن المراد الوصول إلى حد الطين .
نعم ، يستفاد من الصحيحة وجوب تقديم الأجف فالأجف في صورة الانتقال إلى الطين ، وهو كذلك .
الخامسة : يجوز التيمّم بأرض الجصّ والنورة قبل الإِحراق ، على الأظهر المختار ، عند الأكثر ومنهم : المقنعة والمبسوط والوسيلة والقواعد والدروس والبيان (٥) ، وعن المهذّب أيضاً في الأول (٦) ، كما عن الجامع والنافع في الثاني (٧) .
__________________
(١) الحدائق ٤ : ٣١٥ .
(٢) في ص ٣٨٩ .
(٣) نوادر الراوندي : ٥٣ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٥٣٤ أبواب التيمم ب ٧ ح ٣ ، وبدل ما بين المعقوفين في النسخ : أو ، وما أثبتناه موافق للمصدر ، والإِكاف : البَرذَعة . القاموس المحيط ٣ : ١٢٢ .
(٤) دعائم الاسلام ١ : ١٢١ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٥٣٤ أبواب التيمم ب ٧ ح ٤ .
(٥) المقنعة : ٥٩ ، المبسوط ١ : ٣٢ ، الوسيلة : ٧١ ، القواعد ١ : ٢٢ ، الدروس ١ : ١٣٠ ، البيان : ٨٥ .
(٦) المهذب ١ : ٣١ .
(٧) الجامع للشرائع : ٤٧ ، المختصر النافع : ١٦ .