والظاهر أن لأجل ذلك أفتى الشيخ في النهاية بالكراهة (١) .
وكيف كان فليس السَرَب المعدّ لوضع الأموات من هذا القبيل ؛ لعدم صدق النبش فيه .
وهو اُمور كلّها مستحبة :
منها : إهالة الحاضرين وصبّهم التراب في قبره بعد خروجه منه ؛ للمستفيضة ، كحسنة داود ، وفيها : فلما أدخل الميت لحده قام فحثا عليه التراب ثلاث مرات بيده (٢) .
وفي حسنة ابن مسلم : فحثا عليه ممّا يلي رأسه ثلاثاً بكفه (٣) .
بظهر الكفين معاً ؛ لخبر ابن الأصبغ : فحثا التراب على القبر بظهر كفيه (٤) .
والمروي في الهداية : « ثم احثُ التراب عليه ثلاث مرّات بظهر كفيك » (٥) .
وفي الرضوي : « ثم احثُ التراب عليه بظهر كفيك ثلاث مرّات » (٦) .
وبها يقيد إطلاق الاُوليين .
وأمّا ما في حسنة ابن اُذنية أو صحيحته : رأيت الصادق عليه السلام يطرح التراب على الميت ، فيمسكه ساعة في يده ثم يطرحه ، ولا يزيد على ثلاث أكف ، فسألته عن ذلك ، أي الإِمساك [ فقال : « يا عمر ] كنت أقول : إيماناً بك » (٧) ، إلى
__________________
(١) النهاية : ٤٤ .
(٢) الكافي ٣ : ١٩٨ الجنائز ب ٦٦ ح ١ ، الوسائل ٣ : ١٨٩ أبواب الدفن ب ٢٩ ح ١ .
(٣) الكافي ٣ : ١٩٨ الجنائز ب ٦٦ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٣١٩ / ٩٢٧ ، الوسائل ٣ : ١٩٠ أبواب الدفن ب ٢٩ ح ٣ .
(٤) التهذيب ١ : ٣١٨ / ٩٢٥ ، الوسائل ٣ : ١٩١ أبواب الدفن ب ٢٩ ح ٥ .
(٥) الهداية : ٢٧ .
(٦) فقه الرضا (ع) : ١٧١ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٣٣٤ أبواب الدفن وما يناسبه ب ٢٨ ذح ٣ .
(٧)
الكافي ٣ : ١٩٨ الجنائز ب ٦٦ ح ٤ ، الوسائل ٣ : ١٩٠ أبواب الدفن ب ٢٩ ح ٢ ، وما
بين
=