ولا حدّ لزمانها عند الحلّي والكركي (١) وجماعة ؛ لعموم الأدلة . فيستحب كلّ وقت إلّا إذا أدّت إلى تجديد حزن منسي ، فتركها أولى .
وعن الكافي (٢) والحلبي (٣) والشهيد (٤) وأكثر المتأخّرين : التحديد بثلاثة أيام ؛ لما دلّ من أنّ المأتم أو الحِداد أو صنع الطعام لأهل الميت ثلاثة أيام (٥) .
ولا دلالة فيها وإن كان المأتم بمعنى الاجتماع في الموت . نعم يدلّ على جواز الاجتماع والجلوس لهم في الثلاثة .
وكره في المبسوط الجلوس للتعزية يومين أو ثلاثة ، وادّعى عليه الإِجماع (٦) .
ولا دليل له ، وإجماعه معارض بقول الحلّي من أنه لم يذهب إليه أحد من أصحابنا ، وأنه من فروع المخالفين (٧) .
ولا ينبغي تعزية غير المؤمن ، بل صرّح في المنتهى بحرمته (٨) ، وهو الأظهر ؛ للأمر باجتنابهم .
ومنها : أن يصنع لأهل المصيبة طعام ويبعث إليهم ، بالإِجماع كما في شرح القواعد (٩) واللوامع ، وباتّفاق العلماء كما في المنتهى (١٠) .
ثلاثة أيام ، بالإِجماع ، كما في الثاني ؛ له ، وللمستفيضة المصرّحة بذلك :
__________________
(١) الحلي في السرائر ١ : ١٧٣ ، والكركي في جامع المقاصد ١ : ٤٤٦ .
(٢) لم نعثر في فروع الكافي على ما يدل على التحديد المذكور . نعم قد نقلت فيه الروايات التي تدل على اتخاذ الطعام وصنع المأتم ثلاثة أيام . ( ج ٣ : ٢١٧ ) . ويحتمل أن العبارة في الأصل قد كانت هكذا : وعن الكافي للحلبي .
(٣) الكافي في الفقه ١ : ٢٤٠ .
(٤) الذكرى : ٧٠ ، والبيان : ٨٠ .
(٥) الوسائل ٣ : ٢٣٥ أبواب الدفن ب ٦٧ وص ٢٧١ ب ٨٢ .
(٦) المبسوط ١ : ١٨٩ .
(٧) السرائر ١ : ١٧٣ .
(٨) المنتهى ١ : ٤٦٥ .
(٩) جامع المقاصد ١ : ٤٤٦ .
(١٠) المنتهى ١ : ٤٦٦ .
![مستند الشيعة [ ج ٣ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F589_mostanadol-shia-03%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

