وعن ابن سعيد في ابن الأكثر من الثلاث مطلقاً فوق الثياب (١) وعن ابن حمزة فيه إلى أن يراهق (٢) . ولا دليل تامّاً لهما
والتمسّك بالأصل في بعض ما ذكر مع كون العبادة توقيفية فاسد ، وبالعمومات مع المفهوم المتقدّم باطل .
ومثلها الأجنبي فيغسّل بنت أقلّ من ثلاث سنين ، وفاقاً لغير المعتبر ، بل عن نهاية الإِحكام الإِجماع في بنت الثلاث (٣)
لا للمروي عن جامع محمد بن الحسن : في الجارية تموت مع الرجال ، إلى أن قال : « وإن كانت معه بنت أقلّ من خمس سنين غسّلت » (٤) وإن كان ضعفه في المورد منجبراً بالشهرة والإِجماع المنقول .
لمعارضته مع مرسلة التهذيب : في الجارية تموت مع الرجل فقال : « إذا كانت بنت أقلّ من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسّل » (٥) .
وتضعيفها لما في متنها من الاختلاف (٦) ضعيف ؛ لأنّه إن اُريد به نفي الغسل عن الأقل ، وعمومه مخالف للشهرة ، فكم من عام يخالف عمومه الأدلة الناطقة ؛ وإن اُريد التخصيص بالأقل فكم من تخصيصات غير ظاهر وجهها لنا ؛ وإن اُريد اضطرابها من جهة ظهور اتّحادها مع ذلك المروي واختلافهما في الأقلّ والأكثر ـ كما قيل (٧) ـ فمع منع الظهور يوجب الوهن فيهما ، مع أن نسخ الفقيه في الأقلّ والأكثر في ذلك المروي مختلفة ، كما صرّح به الوافي (٨) ، وعلى أيّ تقدير فهو
__________________
(١) الجامع : ٥٠ .
(٢) الوسيلة : ٦٣ .
(٣) نهاية الإِحكام ٢ : ٢٣١ .
(٤) الفقيه ١ : ٩٤ / ٤٣٢ ، الوسائل ٢ : ٥٢٨ أبواب غسل الميت ب ٢٣ ح ٤ .
(٥) التهذيب ١ : ٣٤١ / ٩٩٩ ، الوسائل ٢ : ٥٢٧ أبواب غسل الميت ب ٢٣ ح ٣ .
(٦) قال في المعتبر ١ : ٣٢٤ : والرواية مرسلة ومتنها مضطرب فلا عبرة بها .
(٧) الرياض ١ : ٦٩ .
(٨) الوافي ٣ : الجزء الثالث عشر ص ٤٦ ( الطبع الحجري ) .