وآخر وقته الزوال من يوم الجمعة ، بالإِجماع ، كما في اللوامع ، وعن المعتبر والخلاف والذكرى (١) ؛ لحسنة زرارة : « وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال » (٢) .
ويؤيّده خبر [ ابن عبد الله ] (٣) الوارد في سبب جريان السنّة به .
وبذلك يقيّد إطلاق المطلقات ، ويضعّف ما حكي عن الخلاف من امتداد وقته إلى صلاة الجمعة (٤) ، مع أنّ الظاهر ـ كما قيل ـ رجوعه إلى المشهور (٥) .
وأمّا المروي في قرب الإِسناد عن مولانا الرضا عليه السلام : « إنّ أبي كان يغتسل للجمعة عند الرواح » (٦) وهو آخر النهار ، أو من الزوال إلى الليل ـ كما في القاموس (٧) ـ فلا يصلح لمعارضة ما ذكر ، مع أنّ إرادة الرواح إلى صلاة الجمعة محتملة ، وكون ذلك ـ أحياناً قضاءً أيضاً جائز .
ب : يجوز تقديمه يوم الخميس ، اتّفاقاً كما في اللوامع والحدائق (٨) ؛ لرواية الحسين بن موسى ومرسلة محمد بن الحسين ، المتقدّمة إليهما الإِشارة (٩) ، والرضوي : « وإن كنت مسافراً وتخوفت عدم الماء يوم الجمعة اغتسل يوم الخميس » (١٠) الحديث .
والظاهر اختصاصه بخائف عوز الماء ؛ لأنّه مورد النصوص ، وغيره يبقى
__________________
(١) المعتبر ١ : ٣٥٤ ، والخلاف ١ : ٢٢٠ ، والذكرى : ٢٤ .
(٢) الكافي ٣ : ٤١٧ الصلاة ب ٧٢ ح ٤ ، الوسائل ٧ : ٣٩٦ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٤٧ ح ٣ .
(٣) في النسخ : ابن عبد العزيز ، ولم نجد رواية منقولة عنه بهذا المضمون ، والظاهر وقوع السهو أو التصحيف فيه ، وما أثبتناه موافق للمصادر والكتب الفقهية . انظر : التهذيب ١ : ٣٦٦ / ١١١٢ ، وعلل الشرائع : ٢٨٥ / ٣ ، والوسائل ٣ : ٣١٥ أبواب الأغسال المسنونة ب ٦ ح ١٥ .
(٤) الخلاف ١ : ٦١٢ .
(٥) كما في الحدائق ٤ : ٢٢٨ .
(٦) قرب الإِسناد ٣٦٠ / ١٢٨٥ .
(٧) القاموس المحيط ١ : ٢٣٣ .
(٨) الحدائق ٤ : ٢٣١ .
(٩) في ص ٣٢٨ الرقم ٣ و ٤ .
(١٠) فقه الرضا (ع) : ١٢٩ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٥٠٧ أبواب الأغسال المسنونة ب ٥ ح ١ .