المسلمين ، وهو موقوف على ما ذكر .
ولكن يخدشه أيضاً : عدم انصراف أدلّة الاستقبال والدفن في مقبرتهم إلى مثل ذلك ، ولذا تردّد بعضهم في الحكم (١) ، ونسبه في النافع إلى القيل مشعراً بالتردّد (٢) ، وهو في موقعه . ولو ثبت الحكم أيضاً فليس محلاً للاستثناء ؛ إذ لا يجب دفن الكافرة فضلاً عن الاستقبال بها .
وأما مستحباته فاُمور :
منها : وضع جنازة الرجل قرب القبر عند رجليه ، بأن يكون رأسه مما يلي الرجل ، والمرأة مما يلي القبلة عرضاً ، نسبهما في المنتهى إلى علمائنا مؤذناً بدعوى الإِجماع عليهما (٣) ، كما عن التذكرة ونهاية الإِحكام والغنية الإِجماع على الثاني (٤) ؛ وهو الحجة فيهما .
مضافاً في الأول إلى موثّقة عمّار : « لكل شيء باب ، وباب القبر من قبل الرجلين ، إذا وضعت الجنازة فضعها مما يلي الرجلين » (٥) .
وتؤيده الروايات الآمرة بوضعها أسفل القبر (٦) .
وفيهما إلى الرضوي : « وإن كانت امرأة فخذها بالعرض من قبل اللحد ، وتأخذ الرجل من قبل رجليه ، تسلّه سلاً » (٧) وقريب منه المروي في الخصال والفقيه (٨) .
وبما مرّ من الإِجماعات يقيّد إطلاق الأول .
__________________
(١) كصاحب الحدائق ٤ : ٧٠ .
(٢) المختصر النافع : ١٤ .
(٣) المنتهى ١ : ٤٥٩ .
(٤) التذكرة ١ : ٥٢ ، نهاية الإِحكام ٢ : ٢٧٥ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٤ .
(٥) التهذيب ١ : ٣١٦ / ٩١٩ ، الوسائل ٣ : ١٨٢ ، أبواب الدفن ب ٢٢ ح ٦ .
(٦) الوسائل ٣ : ١٦٧ أبواب الدفن ب ١٦ .
(٧) فقه الرضا (ع) : ١٧١ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٣٤٤ أبواب الدفن وما يناسبه ب ٣٦ ح ١ .
(٨) الخصال : ٦٠٤ / ٩ ، الفقيه ١ : ١٠٨ / ٤٩٩ .
![مستند الشيعة [ ج ٣ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F589_mostanadol-shia-03%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

