مرّة واحدة بتلك الصفات ، وغسل الميت ثلاث مرّات على تلك الصفات » (١) .
وخلافاً لمن ذكر (٢) ، فاكتفى بالواحد القراح . للأصل . وهو بما مرّ مندفع .
والتشبيه بغسل الجنابة . وهو فيما عدا الوحدة ـ لو أفاد العموم ـ لما مرّ سيما الرضوي مخصّص .
وقوله عليه السلام ـ وقد سئل عن الميت وهو جنب ـ : « يغسّل غسلاً واحداً » (٣) . والواحد بالنوع منه متبادر ، ولذا فسّره الأصحاب كذلك ، فالمراد منه التداخل ، ولولا تبادره يجب الحمل عليه أو الطرح .
وللمحكي عن ابني حمزة وسعيد (٤) في الوجوب ، فقالا : باستحباب الخليطين وإن أوجبا ثلاثة أغسال ؛ لمثل ما مرّ مع دفعه قطعاً .
أ : المعتبر في الخليط ما يصحّح الإِضافة عرفاً ولا يلزمها ، أي يصدق معه ماء السدر والكافور ، ولا يخرجه عن الإِطلاق .
أمّا الأول ؛ كما هو المنقول عن الخلاف ، والمصباح (٥) ، ومختصره ، والجملين (٦) ، والفقيه ، والهداية ، والمقنع (٧) ، والوسيلة ، والإِصباح ، والغنية ، والكافي (٨) ، والإِشارة (٩) ، والإِرشاد ، والتبصرة ، والتحرير (١٠) ، والنافع ، ومحتمل
__________________
(١) فقه الرضا : ١٨١ ، المستدرك ٢ : ١٧٠ أبواب غسل الميت ب ٣ ح ١ .
(٢) وهو الديلمي كما تقدم في ص ١٣٤ .
(٣) الوسائل ٢ : ٥٣٩ أبواب غسل الميت ب ٣١ .
(٤) الوسيلة : ٦٤ ، الجامع : ٥١ .
(٥) الخلاف ١ : ٦٩٤ ، مصباح المتهجد : ١٨ .
(٦) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٥٠ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٥ .
(٧) الفقيه ١ : ٩٠ ، الهداية : ٢٤ ، المقنع : ١٨ .
(٨) الوسيلة : ٦٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٣ ، الكافي للحلبي : ١٣٤ .
(٩) الاشارة : ٧٥ .
(١٠) الارشاد ١ : ٢٣٠ ، التبصرة : ١١ ، التحرير ١ : ١٧ .