الأجلّاء (١) ، ولكنه ذكر ذلك لقصد آخر .
والثالث : بعدم الدلالة على كونه هو الواجب ، ولعلّه ما يتبعه من الحميديات ، بل هو الظاهر ، وإلّا لزم استحباب أربع غسلات في عضو ، ولا قائل به .
ب : ليس في كافور الخليط حدّ واجب غير ما يفيد الإِضافة ، وليس في خبر يونس المقدّر له بحبات ـ بعد تقديره في الموثّق السابق (٢) بنصف حبّة ـ دلالة على الوجوب مفيدة لتقييد المطلقات ، كما لا يقيده ما روي أنّ أمير المؤمنين عليه السلام غسّل النبي صلّى الله عليه وﺁله وسلّم بثلاثة مثاقيل (٣) .
وتقدير المفيد ، والديلمي ، وابن سعيد (٤) ، بنصف مثقال خالٍ عن الدليل ، مع أنّ كلامهم ليس نصّاً في الوجوب ، كيف ! ؟ والثاني لا يرى وجوب غير القراح .
ولا يتعيّن الخام منه ؛ للأصل . خلافاً لنادر ؛ لوجه قاصر (٥) .
ج : التغسيل بماء الكافور مخصوص بالمُحلّ ، فلا يغسل الُمحرم بمائه إجماعاً ، كما عن الغنية (٦) ، وفي المنتهى ، وشرح القواعد للكركي (٧) ؛ للنهي عن تقريبه الطيب ـ الذي منه الكافور ـ في المستفيضة الآتية في بحث التحنيط (٨) .
د : المعتبر في القراح ـ أي الخالص ـ خلوصه عن الخليطين ، لأنّه المتبادر
__________________
(١) الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١١٣ .
(٢) في ص ١٣٨ .
(٣) التهذيب ١ : ٤٥٠ / ١٤٦٤ ، الوسائل ٢ : ٤٨٥ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ١١ .
(٤) المقنعة : ٧٥ ، المراسم : ٤٧ ، الجامع : ٥١ .
(٥) المراسم : ٤٧ ، وانظر مفتاح الكرامة ١ : ٤٢٩ .
(٦) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٣ ، ومعقد الإِجماع في كلامه هو التحنيط بالكافور دون التغسيل .
(٧) المنتهى ١ : ٤٣٢ ، جامع المقاصد ١ : ٣٩٨ .
(٨) في ص ٢٤٩ .