البحث الثاني : في أحكام المستحاضة
وهي اُمور نذكرها في مسائل :
المسألة الاُولى : دم الاستحاضة إمّا يلطخ باطن الكرسف ـ أي جانبه الذي يلي الجوف ـ ولا يثقبه إلى ظاهره وإن غمسه ودخل باطنه ، أو يثقبه إلى ظاهره ولا يتجاوز إلى غيره ، أو يتجاوز إلى غيره ، فهذه أقسام ثلاثة يعبّر عنها بالقليلة والمتوسّطة والكثيرة .
أمّا الأولى : فعليها أن تتوضّأ لكلّ صلاة ما دام الدم كذلك ، ولا غسل عليها على المنصور المشهور ، بل عن الناصريات والخلاف الإِجماع عليه (١) .
أما التوضّؤ لكلّ صلاة : فلقوله عليه السلام في صحيحة الصحاف : « فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضّأ ولتصلّ عند وقت كلّ صلاة » .
وفيها أيضاً : « وإن طرحت الكرسف ولم يسل الدم فلتوضّأ ولتصلّ ولا غسل عليها » (٢) .
ويؤيّده قوله في موثّقة زرارة في المستحاضة : « تستوثق من نفسها وتصلّي كلّ صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم ، فإذا نفذ اغتسلت وصلّت » (٣) .
وفي صحيحة ابن عمّار : « وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضّأت ودخلت المسجد وصلّت كلّ صلاة بوضوء » (٤) .
__________________
(١) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٨ ، الخلاف ١ : ٢٥٠ .
(٢) تقدم مصدرها في ج ٢ : ٤٠٥ .
(٣) تقدم مصدرها في ج ٢ : ٤٣٨ .
(٤) الكافي ٣ : ٨٨ الحيض ب ٨ ح ٢ ، التهذيب ١ : ١٠٦ ـ ٢٧٧ ، الوسائل ٢ : ٣٧١ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١ .