وللثاني : بقوله في صحيحة زرارة ومحمد : « فما زاد فهو سنّة إلى أن يبلغ خمسة أثواب ، فما زاد فمبتدع » (١) .
وبالتصريح بالسبع في الرضوي : « ثم يكفّن بثلاث قطع وخمس وسبع . فالثلاث : مئزر وعمامة ولفافة ، والخمس : مئزر وقميص وعمامة ولفافتان » (٢) بحمل السبع على الخمس المذكورة مع لفّافتين ، وإن لم يفسّرها .
ويضعّف الأول : بعدم الدلالة ؛ لما مرّ من احتمال إرادة خرقة العورة أو الثدي من المنطق ، فتكون اللفّافتان هما الواجبان .
والثاني : بأنّ المراد من خمسة أثواب الثلاثة مع الخامسة والعمامة ، ولو منع فالاحتمال قائم والاستدلال معه ساقط .
والثالث : بالإِجمال ، مع أنه لا يعلم أنّ ذكرها على سبيل الحكم أو الحكاية . مضافاً إلى أنه لا يصلح بنفسه للحجية ، وليس المقام مقام المسامحة ، لإِيجابه إتلاف المال والإِضاعة المنهي عنهما في الشريعة .
وأمّا للمرأة ، فقد يزاد الحبرة المذكورة ، ونسب زيادتها أيضاً إلى الشهرة ؛ لما ظهر ضعفه .
خلافاً لمن نفاها في الرجل ، ولبعض من أثبتها فيه ، كما في الشرائع والنافع ، وعن النهاية والوسيلة (٣) ، والإِصباح والتلخيص . وهو الأصح .
والنمط ، زاده في النافع والشرائع (٤) ، والمنتهى والقواعد (٥) ، وعن الكامل والمهذّب والمختلف (٦) . وعن المقنعة : التخيير بينه وبين لفّافة اُخرى (٧) .
__________________
(١) تقدمت في ص ١٧٩ .
(٢) تقدمت في ص ١٨٢ .
(٣) الشرائع ١ : ٤٠ ، النافع : ١٣ ، النهاية : ٣١ ، الوسيلة : ٦٥ .
(٤) راجع الرقم (٣) .
(٥) المنتهى ١ : ٤٣٨ ، القواعد ١ : ١٨ .
(٦) المهذب ١ : ٦٠ ، المختلف : ٤٥ .
(٧) المقنعة : ٨٢ .
![مستند الشيعة [ ج ٣ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F589_mostanadol-shia-03%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

