البيان مع تضمّن كثير منها المستحبات ، فيكون حراماً كما عن الخلاف ، وظاهر السرائر ، ومحتمل كلام الديلمي (١) .
واستقر به بعض متأخّري المتأخّرين (٢) تمسّكاً بما ذكر ، وتشبيه غسل الميت في المستفيضة بغسل الجنابة .
ويضعّف : بعدم صلاحية الإِشعار لمعارضة صريح المستفيضة من الأخبار . مع أنّ في الإِشعار أيضاً نظراً ؛ إذ يمكن أن يكون عدم التعرض له مع السؤال ـ الظاهر في الاستفسار عن الوجوب ـ لمنع التقية عن التصريح بالاستحباب ، والإِغراء بالوجوب بدونه ، فيعدل إلى ما لا يعلم استحبابه ووجوبه . ومنه يظهر سرّ خلوّ كثير من الأخبار أيضاً .
وأمّا التشبيه فلا يفيد العموم ، كما مرّ مراراً .
وينبغي أن يكون مؤخّراً عن غسل الفرج ؛ لروايتي حريز واُم أنس (٣) . وبماء فيه سدر ؛ للأخيرة .
ومنها : غسل رأسه برغوة السدر أمام الغسل . لا لخبر يونس (٤) ؛ لعدم صراحته في خروج ذلك عن الغسل . بل للرضوي (٥) المتقدّم (٦) ، حيث إنّ الأمر بإتباع ثلاث جريات للغسل بالرغوة منضماً مع ما تقدّم من قوله : إنّ في غسل الرأس في كل مرة ثلاث صبّات (٧) ـ بل على عدم استحباب الزيادة إجماع الاُمة ـ يدلّ على أنّ السابق عن الغسل خارج .
__________________
(١) الخلاف ١ : ٦٩٣ ، السرائر ١ : ١٥٩ ، المراسم : ٤٨ قال : وفي أصحابنا من قال يوضأ الميت وما كان شيخنا ـ رضي الله عنه ـ يرى ذلك وجوباً .
(٢) انظر الحدائق ٣ : ٤٤٧ .
(٣) تقدم مصدرهما في ص ١٣٩ ، ١٣١ .
(٤) المتقدم في ص ١٣٦ .
(٥) في « ق » زيادة : المنجبر .
(٦) في ص ١٥٣ .
(٧) تقدم مضمونه في ص ١٥٤ .