يده ، تلفّ مع ثيابه » (١) .
لأنها المعنى الحقيقي للذراع ـ كما قيل (٢) ـ والأصل عدم النقل .
ولا تنافيه حسنة جميل : « الجريدة قدر شبر توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت ممّا يلي الجلد ، والاُخرى في الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص » (٣) .
لأنّ عظم الذراع أيضاً قدر شبر تقريباً .
وأمّا التقدير بأربع أصابع فما فوقها ـ كما عن العماني (٤) ـ فكأنه مستنبط من رواية يحيى بن عبادة ، الاُولى (٥) . وفيه تأمّل .
ثم الظاهر جواز الزيادة عمّا ذكر والنقيصة ما دام صدق الجريدة ، إذ يعتبر فيها طول ؛ لإِطلاق بعض الروايات وعدم ثبوت الوجوب من المقيدات .
ثم إنه يحصل الامتثال بوضعهما مع الميت كيف كان ـ ولو اختياراً ـ على الأظهر ، وفاقاً للمعتبر وشرح القواعد للكركي (٦) ؛ لمطلقات وضعهما للميت وضعة ، وعدم ثبوت دلالة المقيدات على لزوم التقيّد وتعيّنه ، مضافاً إلى خصوص رواية البصري : عن الجريدة توضع في القبر ، فقال : « لا بأس » (٧) .
ويستحب أن تجعل إحداهما على الأيمن والاُخرى على الأيسر كما هو ـ في
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٥٢ الجنائز ب ٢٤ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٣٠٨ / ٣٩٦ ، الوسائل ٣ : ٢٧ أبواب التكفين ب ١٠ ح ٤ .
(٢) كشف اللثام ١ : ١١٧ .
(٣) الكافي ٣ : ١٥٢ الجنائز ب ٢٤ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٣٠٩ / ٨٩٧ ، الوسائل ٣ : ٢٦ أبواب التكفين ب ١٠ ح ٢ .
(٤) كما نقل عنه في المختلف : ٤٤ .
(٥) المتقدمة في ص ٢٢٤ .
(٦) المعتبر ١ : ٢٨٨ ، جامع المقاصد ١ : ٣٩٢ .
(٧) الكافي ٣ : ١٥٣ الجنائز ب ٢٤ ح ٩ ، التهذيب ١ : ٣٢٨ / ٩٥٨ ، الوسائل ٣ : ٢٨ أبواب التكفين ب ١١ ح ٣ .
![مستند الشيعة [ ج ٣ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F589_mostanadol-shia-03%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

