« يغطّى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال ، غير أنه لا يقرب طيباً » (١) . وقريبة منهما موثّقة سماعة (٢) .
وموثّقة أبي مريم : « خرج الحسين بن علي وابنا العباس وعبد الله بن جعفر ، ومعهم ابن للحسن ، فمات بالأبواء وهو محرم ، فغسّلوه وكفّنوه ولم يحنّطوه وخمّروا وجهه ورأسه ودفنوه » (٣) وقريبة منها موثّقته الاُخرى (٤) ، وبمضمونها صحيحة ابن سنان (٥) .
وخبر ابن أبي حمزة : في المحرم يموت ، قال : « يغسّل ويكفّن ، ويغطّى وجهه ، ولا يحنّط ، ولا يمسّ شيئاً من الطيب » (٦) .
والرضوي : « إذا مات المحرم فليغسّل وليكفّن كما يغسّل الحلال ، غير أنه لا يقرب طيباً ولا يحنّط ولا يغطّى وجهه » (٧) .
والكلام إمّا فيما يتعلّق بما قبل الدفن ، أو المدفن ، أو الدفن ، أو بما بعده .
فهاهنا أربعة مقامات :
المقام الأول : فيما يتعلّق بما قبل الدفن ، وهي اُمور :
الأول : حمل الجنازة . وهو واجب كفاية مع توقّف الدفن الواجب عليه ، وبدونه مستحب إجماعاً . وفضله كثير وليس فيه دناءة ولا سقوط مروّة ، فقد حمل
__________________
(١) روى إحداهما في التهذيب ١ : ٣٣٠ / ٩٦٥ ، والاُخرى في التهذيب ٥ : ٣٨٤ / ١٣٣٨ ، الوسائل ٢ : ٥٠٤ أبواب غسل الميت ب ١٣ ح ٤ .
(٢) الكافي ٤ : ٣٦٧ الحج ب ١٠٠ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٢٩ / ٩٦٤ ، الوسائل ٢ : ٥٠٣ أبواب غسل الميت ب ١٣ ح ٢ .
(٣) التهذيب ١ : ٣٣٠ / ٩٦٦ ، الوسائل ٢ : ٥٠٤ أبواب غسل الميت ب ١٣ ح ٥ .
(٤) الكافي ٤ : ٣٦٨ الحج ب ١٠٠ ح ٣ ، الوسائل ٢ : نفس الموضع ح ٨ .
(٥) التهذيب ٥ : ٣٨٣ ـ ١٣٣٧ ، الوسائل ٢ : نفس الموضع ح ٣ .
(٦) الكافي ٤ : ٣٦٧ الحج ب ١٠٠ ح ١ ، الوسائل ٢ : نفس الموضع ح ٧ .
(٧) فقه الرضا : ١٨٥ ، المستدرك ٢ : ١٧٦ ، أبواب غسل الميت ب ١٣ ح ١ .