وشرعاً كما يستفاد من النصوص الواردة في باب ستر العورة لدخول الحمام (١) ، وفي مبحث كراهة الاتّزار فوق القميص (٢) ، وبحث ثوبي الإِحرام (٣) ، بحيث يظهر كون الاستعمال بطريق الحقيقة .
ويستفاد أيضاً من صحيحة ابن سنان : كيف أصنع بالكفن ؟ قال : « خذ خرقة فتشدّ على مقعديه ورجليه » قلت : فالإِزار ؟ قال : « إنّها لا تعدّ شيئاً ، إنّما تصنع لتضمّ ما هناك وأن لا يخرج منه شيء » (٤) فإنه لو كان المراد به اللفّافة لما توهّم عدم لزومه بشدّ الخرقة .
ومنه تظهر دلالة جميع الأخبار المتضمّنة للإِزار على المطلوب أيضاً ، كرواية الدعائم والرضوي ومرسلة يونس ، السابقة (٥) .
وموثّقة الساباطي : « ثم تبدأ فتسقط اللفّافة طولاً ، ثم تذر عليها من الذريرة ، ثم الإِزار طولاً حتى يغطّي الصدر والرجلين ، ثم الخرقة عرضها قدر شبر ونصف ، ثم القميص تشدّ الخرقة على القميص بحيال العورة والفرج » إلى أن قال : « التكفين أن تبدأ بالقميص ، ثم بالخرقة فوق القميص على أليتيه وفخذيه وعورته ، ويجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع ونصف وعرضها شبر ونصف ، ثم يشدّ الإِزار أربعة أذرع ، ثم اللفافة ، ثم العمامة ويطرح فضل العمامة على وجهه » (٦) الحديث .
وخبر ابن وهب : « يكفّن الميت في خمسة أثواب : قميص لا يزرّ عليه ، وإزار وخرقة يعصب بها وسطه ، وبرد يلفّ فيه ، وعمامة يعمّم بها ويلقى فضلها
__________________
(١) انظر الوسائل ٢ : ٣٢ أبواب آداب الحمام ب ٣ .
(٢) انظر الوسائل ٤ : ٣٩٥ أبواب لباس المصلي ب ٢٤ .
(٣) انظر الوسائل ١٢ : ٥٠٢ أبواب تروك الإِحرام ب ٥٣ .
(٤) مرّ مصدرها في ص ١٨٣ .
(٥) في ص ١٨٣ ، ١٨٢ ، ١٨٣ .
(٦) تقدم مصدرها في ص ١٨٣ .