القميص عليه » (١) أوجب بسط القميص فيتعين .
خلافاً لجماعة من الطبقة الثالثة منهم : المدارك وكفاية الأحكام والمفاتيح والبحار والحدائق (٢) واللوامع ، بل جلّهم كما في اللوامع ، وهو المحكي عن الإِسكافي (٣) والمعتبر (٤) ، ويحتمله كلام الجعفي حيث قال : الخمسة لفّافتان وقميص وعمامة ومئزر (٥) فيجوز أن يكون الواجب اللفافتين والمئزر .
بل كلام جمع آخر من القدماء كالصدوق (٦) ووالده (٧) والحلبي (٨) وغيرهم ، حيث لم يصرّحوا بالوجوب ولا بما دلّ على التعيين ، وتردّد في القواعد (٩) ، فلم يوجبوه وجوّزوا بدله لفّافة شاملة اُخرى . وهو الأقوى .
أمّا عدم الوجوب : فللأصل ، وإطلاقات الأخبار المتضمّنة لثلاثة أثواب (١٠) ، الشاملة لغير القميص بل اللّفافة قطعاً ، لأنّها أحدها جزماً .
ومرسلة الفقيه ، المتقدّمة (١١) ، بل رواية سهل (١٢) أيضاً . وجعل الألف واللام في « القميص » فيها القميص الذي يصلّي فيه بعيد ، مع أنه لم يعهد قميص بل
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٤٣ الجنائز ب ١٩ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٠٦ / ٨٨٨ ، الوسائل ٣ : ٣٢ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٣ .
(٢) المدارك ٢ : ٩٥ ، كفاية الأحكام : ٦ ، مفاتيح الشرائع ٢ : ١٦٤ ، بحار الأنوار ٧٨ : ٣١٩ ، الحدائق ٤ : ١٦ .
(٣) حكى عنه في الذكرى : ٤٦ .
(٤) المعتبر ١ : ٢٧٩ .
(٥) حكى عنه في الحدائق ٤ : ١٢ .
(٦) المقنع : ١٨ ، ولكن قال في الفقيه ١ : ٩٢ ما لفظه : والكفن المفروض ثلاثة : قميص وإزار ولفافة .
(٧) حكى عنه في المختلف ١ : ٤٥ .
(٨) الكافي : ٢٣٧ .
(٩) القواعد ١ : ١٨ .
(١٠) انظر الوسائل ٣ : ٦ أبواب التكفين ب ٢ .
(١١) في ص ١٨٢ .
(١٢) المتقدمة في ص ١٨٢ .