فقد حلّ لك كلّ شيء إلّا النساء والطيب » (١) .
وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد : يحلّ له كلّ شيء إلّا النساء . وبه قال ابن الزبير وعلقمة وسالم وطاوُس والنخعي وأبو ثور (٢) .
وقال ابن عمر وعروة بن الزبير : يحلّ له كلّ شيء إلّا النساء والطيب (٣) .
إذا عرفت هذا ، فإذا طاف طواف الزيارة ، حلّ له الطيب ، وإذا طاف طواف النساء ، حلّت له النساء ، فثبت أنّ مواطن التحلّل ثلاثة :
الأوّل : إذا حلق أو قصّر ، حلّ له كلّ شيء أحرم منه ، إلّا النساء والطيب وأكل الصيد .
الثاني : إذا طاف طواف الزيارة ، حلّ له الطيب .
الثالث : إذا طاف طواف النساء ، حللن له .
مسألة ٦٦٧ : يستحب لمن حلق رأسه أن يتشبّه بالمُحْرمين قبل طواف الزيارة في ترك لُبْس المخيط إلىٰ أن يطوف طواف الزيارة ؛ لأنّ محمد بن مسلم سأل الصادقَ عليهالسلام ـ في الصحيح ـ عن رجل تمتّع بالعمرة فوقف بعرفات ووقف بالمشعر ورمىٰ الجمرة وذبح وحلق أيغطّي رأسه ؟ قال : « لا ، حتىٰ يطوف بالبيت وبالصفا والمروة » قيل له : فإن كان قد فعل ؟ قال : « ما أرىٰ عليه شيئاً » (٤) .
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٤٥ / ٨٣١ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٧ / ١٠٢٠ .
(٢) الحاوي الكبير ٤ : ١٨٩ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٣٧ ، المجموع ٨ : ٢٣٣ ، روضة الطالبين ٢ : ٣٨٤ / ٣٨٥ ، فتح العزيز ٧ : ٣٨٤ ، حلية العلماء ٣ : ٣٤٦ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٢٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٩٥ ، المغني ٣ : ٤٧٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٦٦ ، الاستذكار ١٣ : ٢٢٨ / ١٨٦٧٤ .
(٣) المغني ٣ : ٤٧٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٦٦ .
(٤) التهذيب ٥ : ٢٤٧ / ٨٣٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٩ / ١٠٢٦ .