المنافع : هي العفو والمغفرة وقال سعيد بن جبير : التجارة ، وهي رواية ابن زيد.
وعن ابن عباس قال : الأسواق. وقال مجاهد : التجارة وما يرضى الله به من أمر الدنيا والآخرة(١). (وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ) قال الأكثرون : هي عشر ذي الحجة قيل لها «معلومات» للحرص على علمها (٢) بحسابها من أجل وقت الحج في آخرها (٣).
والمعدودات : أيام التشريق (٤). وروي عن علي : أنها يوم النحر وثلاثة أيام بعده (٥) ، وهو اختيار الزجاج (٦). لأن الذكر على (بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ) يدل على التسمية على نحرها. والنحر للهدايا إنما يكون في هذه الأيام. وروى عطاء عن ابن عباس : أنها يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق (٧). وقيل : عبر عن الذبح والنحر بذكر اسم الله ؛ لأن المسلمين لا ينفكون عن ذكر اسم الله إذا نحروا (٨). ثم قال : (عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ) يعني الهدايا والضحايا تكون من النعم ، وهي الإبل والبقر والغنم(٩). قال الزمخشري : البهيمة مبهمة في كل ذات أربع في البر والبحر ، فبينت بالأنعام وهي : الإبل والبقر والغنم (١٠).
قوله : (فَكُلُوا مِنْها). قيل : هذا أمر وجوب ، لأن أهل الجاهلية كانوا لا يأكلون من لحوم هداياهم شيئا ترفّقا على الفقراء. وقيل : هذا أمر إباحة (١١). واتفق العلماء (١٢) على أن الهدي إذا كان تطوعا كان للمهدي أن يأكل منه ، وكذلك أضحية التطوع ؛ لأن النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ أمر أن يؤخذ من كل جزور بضعه ، فطبخت ، وأكل لحمها ، وحسي من مرقها ، وكان هذا تطوعا. واختلفوا في الهدي الواجب في النذور والكفارات والجبرانات للنقصان مثل دم القران ودم التمتع ودم الإساءة ودم التقليم والحلق ، والواجب (١٣) بإفساد الحج وفواته وجزاء الصيد (١٤). فقال الشافعي وأحمد : لا يأكل منه(١٥). وقال ابن عمر : لا
__________________
(١) آخر ما نقله هنا عن البغوي ٥ / ٥٧٤.
(٢) في ب : عملها. وهو تحريف.
(٣) انظر البغوي ٥ / ٥٧٥.
(٤) وهو قول مقاتل. البغوي ٥ / ٥٧٥.
(٥) انظر البغوي ٥ / ٥٧٥.
(٦) فإنه قال :(«وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ» يعني به يوم النحر والأيام التي بعده ينحر فيها لأن الذكر ههنا يدل على التسمية على ما ينحر لقوله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام) معاني القرآن وإعرابه ٣ / ٤٢٣.
(٧) انظر البغوي ٥ / ٥٧٥.
(٨) انظر الكشاف ٣ / ٣٠.
(٩) انظر البغوي ٥ / ٥٧٥.
(١٠) الكشاف ٣ / ٣٠.
(١١) انظر البغوي ٢٣ / ٣٠.
(١٢) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي ٥ / ٥٧٥. بتصرف.
(١٣) في ب : والحج. وهو تحريف.
(١٤) آخر ما نقله هنا عن البغوي ٥ / ٥٧٥ بتصرف.
(١٥) انظر البغوي ٥ / ٥٧٦.