وقال ابن عمر : يعلم الصبي الصلاة إذا عرف يمينه من شماله. وقال ابن مسعود : إذا بلغ الصبي عشر سنين كتبت له حسناته ، ولا تكتب عليه سيئاته حتى يحتلم. واعلم أنه إنما يؤمر بذلك تمرينا ليعتاده ويسهل عليه بعد البلوغ (١).
فصل
قال الأخفش : الحلم : من حلم الرجل بفتح اللام ، ومن الحلم : حلم بضم اللام يحلم بكسر اللام (٢).
قوله : «ثلاث مرات» فيه وجهان :
أحدهما : أنه منصوب على الظرف الزماني (٣) ، أي : ثلاثة أوقات ، ثم فسر تلك الأوقات بقوله: «من قبل صلاة الفجر وحين تضعون (ثيابكم من الظهيرة) (٤) ومن بعد صلاة العشاء».
والثاني : أنه منصوب على المصدرية (٥) ، أي ثلاثة (٦) استئذانات.
ورجح أبو حيان هذا فقال : والظاهر (٧) من قوله : ثلاث مرات : ثلاثة استئذانات ، لأنك إذا قلت : ضربت ثلاث مرات ، لا يفهم منه إلا ثلاث ضربات ، ويؤيده قوله عليهالسلام (٨) : «الاستئذان ثلاث» (٩). قال شهاب الدين : مسلم أن الظاهر كذا ، ولكن الظاهر هنا متروك للقرينة المذكورة ، وهي التفسير بثلاثة الأوقات المذكورة (١٠).
وقرأ الحسن وأبو عمرو في روآية : «الحلم» بسكون العين (١١) ، وهي تميمية (١٢).
قوله : «من قبل صلاة الفجر» فيه ثلاثة أوجه :
أحدها : أنه بدل من قوله : «ثلاث» فيكون في محل نصب.
__________________
(١) انظر الفخر الرازي ٢٤ / ٣١.
(٢) لم أعثر على ما قاله الأخفش في كتابه ولعل ابن عادل نقله من الفخر الرازي ٢٤ / ٣١.
(٣) انظر مشكل إعراب القرآن ٢ / ١٢٦ ، البيان ٢ / ١٩٩ ، التبيان ٢ / ٩٧٧.
(٤) ما بين القوسين سقط من ب.
(٥) انظر مشكل إعراب القرآن ٢ / ١٢٦.
(٦) في ب : ثلاث.
(٧) في ب : الظاهر.
(٨) في ب : عليه الصلاة والسلام.
(٩) أخرجه البخاري (الاستئذان) ٤ / ٦٠. وانظر البحر المحيط ٦ / ٤٧٢.
(١٠) خالف شهاب الدين أبا حيان في نصب «ثلاث مرات» على المصدرية. ويرى أن النصب على الظرفية هو الأولى ، وهذا هو الأولى للأمر بالإذن في هذه الأوقات الثلث لا على تكرار الإذن ثلاث مرات في أحد هذه الأوقات وتنظير أبي حيان بقوله : لأنك إذا قلت : ضربت ثلاث مرات : فيه نظر ، لأن المراد منه تكرار الضرب ثلاث مرات في وقت واحد ، وأما الحديث الذي رواه أبو حيان فإنه محمول على ما إذا لم يؤذن له في المرة الأولى أو الثانية ، ولا يباح الدخول أيضا إذا لم يؤذن به في الثالثة ، أما إذا حصل الإذن بالمرة الأولى فلا داعي لتكراره ـ والله أعلم ـ انظر الدر المصون ٥ / ١٢٩.
(١١) انظر المختصر (١٠٣).
(١٢) انظر البحر المحيط ٦ / ٤٧٢.