فقيل : حدّ الزنا.
وقيل : يقتل مطلقا (١) لقوله عليهالسلام (٢) : «من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه» (٣).
وقيل : التعزير (٤) ، وهو الصحيح (٥).
وأما السحق وإتيان الميتة والاستمناء باليد فلا يشرع فيه إلا التعزير (٦).
فصل
تقدم الكلام في حدّ الزنا في سورة النساء (٧) ، وأما إثباته فلا يحصل إلا بالإقرار أو بالبينة. أما الإقرار ، فقال الشافعي : يثبت (٨) بالإقرار مرة واحدة لقصة العسيف (٩).
وقال أبو حنيفة وأحمد : لا بد من الإقرار أربع مرات لقصة ما عز (١٠) ، ولقوله عليهالسلام (١١) : «إنّك شهدت على نفسك أربع مرات» ولو كانت المرة الواحدة مثل الأربع في إيجاب الحدّ لكان هذا الكلام لغوا ، ولقول أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ لما عز بعد إقراره الثالثة : لو أقررت الرابعة لرجمك رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ.
__________________
(١) وهما للإمام الشافعي. انظر الفخر الرازي ٢٣ / ١٣٣.
(٢) في ب : عليه الصلاة والسلام.
(٣) أخرجه أبو داود (حدود) ٤ / ٦٠٩ ـ ٦١٠ ، الترمذي (حدود) ٣ / ٨ ، وابن ماجه (حدود) ٢ / ٨٥٦ ، وأحمد ١ / ٢٦٩.
(٤) في ب : التعزيز. وهو تحريف.
(٥) وهو قول أبي حنيفة ومالك والثوري وأحمد رحمهمالله. انظر الفخر الرازي ٢٣ / ١٣٤.
(٦) انظر الفخر الرازي ٢٣ / ١٣٥.
(٧) عند قوله تعالى : «وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ» [النساء : ١٥].
انظر اللباب ٣ / ٣٤.
(٨) في ب : ثبت.
(٩) وهو ما روي في الصحيحين أن أعرابيين أتيا رسول الله صلىاللهعليهوسلم فقال أحدهما يا رسول الله كان ابني عسيفا يعني أجيرا على هذا فزنا بامرأته ، فافتديت ابني منه بمائة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وأنّ على امرأة هذا الرجم ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله تعالى الوليدة والغنم رد عليك ، وعلى ابنك مائة جلدة وتغريب عام ، واغد يا أنيس لرجل من أسلم إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» فغدا عليها فاعترفت فرجمها.
البخاري (صلح) ٢ / ١١٢ ، (شروط) ٢ / ١١٨ ، (الإيمان) ٤ / ١٤٩ ، (حدود) ٤ / ١٧٨ ـ ١٧٩ ، ١٨١ ، ١٨٢ ـ ١٨٣ ومسلم (حدود) ٣ / ١٣٢٤ ـ ١٣٢٥.
(١٠) هو ماعز بن مالك أحد الذين زنوا على عهد رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ وذهب إليه ليطهره فراجعه الرسول ـ صلىاللهعليهوسلم ـ مرة واثنتين وثلاثة حتى يرجع عن إقراره بالزنا ، فلم يملك ما عز تجاه إصرار النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ إلا أن يعترف بالزنا صراحة. انظر صحيح مسلم ٣ / ١٣١٩ ـ ١٣٢٤.
(١١) في ب : عليه الصلاة والسلام.