محضة ، لأن ما في يد العبد ملك للسيّد ، والإنسان لا يبيع ملكه بملكه ، بل قوله : «كاتبتك» كناية في العتق ، فلا بد من لفظ التعليق أو نيته (١).
فصل
لا تجوز الكتابة (٢) الحالّة ، لأن العبد ليس له ملك يؤديه في الحال ، وإذا عقدت حالّة توجهت المطالبة عليه في الحال ، فإذا عجز عن الأداء لم يحصل العقد ، كما لو أسلم في شيء لا يوجد عند المحل لا يصح ، بخلاف ما لو أسلم إلى معسر فإنه يجوز لأنه يتصور أن يكون له ملك في الباطن ، فالعجز (٣) لا يتحقق. وقال أبو حنيفة : تجوز لقوله تعالى (فَكاتِبُوهُمْ) ، وهو مطلق يتناول الكتابة الحالة والمؤجلة. وأيضا فمال الكتابة بدل عن (٤) الرقبة ، فهو بمنزلة أثمان السلع المبيعة ، فتجوز حالة. وأيضا فأجمعوا على جواز العتق مطلقا على مال حال ، فالكتابة مثله لأنه بدل عن العتق في الحالين ، إلا أن في أحدهما العتق معلق على شرط العبادة وفي الآخر معجل ، فوجب أن لا يختلف حكمهما (٥).
فصل
لا تجوز الكتابة (٦) على أقل من نجمين ، لأنه يروى عن عليّ وعثمان وابن عمر ، روي أن عثمان غضب على عبده فقال : «لأضيقن عليك ، ولأكاتبنك (٧) على نجمين» ولو جاز على أقل من ذلك لكاتبه على الأقل ، لأن التضييق فيه أشد ، وإنما شرطنا التنجيم ، لأنه عقد إرفاق ، ومن شرط الإرفاق : التنجيم ليتيسر عليهم الأداء.
وقال أبو حنيفة : تجوز الكتابة على نجم واحد ، لأن ظاهر قوله : «كاتبوهم» ليس فيه تقييد(٨).
فصل
يشترط أن يكون المكاتب بالغا عاقلا. فإن كان صبيا أو مجنونا لم تصح كتابته (٩) لقوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ) والابتغاء لا يتصور من الصبي والمجنون.
وقال أبو حنيفة : تجوز كتابة الصبي ، ويقبل عنه (المولى) (١٠)(١١).
فصل
ويشترط أن يكون السيد مكلفا مطلقا. فإن كان صبيا أو محجورا عليه لسفه لم
__________________
(١) انظر الفخر الرازي ٢٣ / ٢١٧.
(٢) عند الشافعي. انظر الفخر الرازي ٢٣ / ٢١٧.
(٣) في ب : والعجز.
(٤) في ب : من.
(٥) انظر الفخر الرازي ٢٣ / ٢١٧.
(٦) عند الشافعي. انظر الفخر الرازي ٢٣ / ٢١٧.
(٧) في ب : وإلا كاتبتك.
(٨) انظر الفخر الرازي ٢٣ / ٢١٧.
(٩) عند الإمام الشافعي.
(١٠) انظر الفخر الرازي ٢٣ / ٢١٧ ـ ٢١٨.
(١١) ما بين القوسين في ب : الولي.