المرأة المرأة فهما زانيتان» (١) ، وقوله عليهالسلام (٢) : «اليدان تزنيان ، والعينان تزنيان» (٣). وأما دخوله في مسمى الفرج لما فيه من الانفراج فبعيد ، لأن العين والفم منفرجان ولا يسميان فرجا ، وسمي النجم نجما لظهوره ، وما سموا كل ظاهر نجما ، وسموا الجنين جنينا لاستتاره ، وما سمّوا كل مستتر جنينا (٤).
واختلفوا (٥) في حدّ اللوطي :
فقيل : حدّ الزنا ، إن كان محصنا رجم ، وإن كان غير محصن جلد وغرب (٦).
وقيل : يقتل الفاعل والمفعول مطلقا (٧).
واختلفوا في كيفية قتله :
فقيل : تضرب رقبته كالمرتد لقوله عليهالسلام (٨) : «من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه» (٩).
وقيل : يرجم بالحجارة (١٠).
وقيل : يهدم عليه جدار (١١).
وقيل : يرمى من شاهق ، لأن الله تعالى عذب قوم لوط بكل ذلك (١٢).
وقيل : يعزّر الفاعل (١٣) ، وأما المفعول فعليه القتل إن (١٤) قلنا يقتل الفاعل ، وإن قلنا على الفاعل حدّ الزنا فعلى المفعول جلد مائة وتغريب عام محصنا كان أو غير محصن.
وقيل : إن كانت امرأة (١٥) محصنة فعليها الرجم (١٦).
فصل
وأجمعت الأمة على حرمة إتيان البهيمة ، واختلفوا في حدّه :
__________________
(١) ذكره الفخر الرازي. انظر تفسيره ٢٣ / ١٣٣.
(٢) في ب : عليه الصلاة والسلام.
(٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٢ / ٣٤٣ ، ٣٤٤ ، ٣٧٢ ، ٤١١ ، ٥٢٨ ، ٥٣٥ ، ٥٣٦.
(٤) انظر الفخر الرازي ٢٣ / ١٣٢ ـ ١٣٣.
(٥) في ب : واختلف.
(٦) في ب : رجم وعذب. وهو تحريف.
(٧) القولان للإمام الشافعي ، وأصحهما الأول. انظر الفخر الرازي ٢٣ / ١٣٣.
(٨) في ب : عليه الصلاة والسلام.
(٩) أخرجه أبو داود (حدود) ٤ / ٦٠٧ ـ ٦٠٨ ، الترمذي (حدود) ٣ / ٨ ، ابن ماجه (حدود) ٢ / ٨٥٦.
(١٠) وهو قول مالك وأحمد وإسحاق. انظر الفخر الرازي ٢٣ / ١٣٣.
(١١) يروى ذلك عن أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ.
(١٢) قال تعالى : «فَجَعَلْنا عالِيَها سافِلَها وَأَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ حِجارَةً مِنْ سِجِّيلٍ» [الحجر : ٧٤].
(١٣) ذلك عند أبي حنيفة. انظر الفخر الرازي ٢٣ / ١٣٣.
(١٤) في ب : وإن.
(١٥) امرأة : سقط من ب.
(١٦) انظر الفخر الرازي ٢٣ / ١٣٣.