السلام (١) ـ) (٢) وأدلة جميع ما تقدم مذكورة في كتب الفقه.
فصل
لو فرق السياط تفريقا لا يحصل به التنكيل مثل أن ضرب كل يوم سوطا (٣) أو سوطين لم يحسب ، وإن ضرب كل يوم عشرين وأكثر حسب (٤).
فصل
ويقام الحد في وقت اعتدال الهواء ، فإن كان في وقت شدة حرّ أو برد نظرنا : إن كان الحدّ رجما أقيم عليه كما يقام في المرض ، لأن المقصود قتله.
وقيل : إن كان الرجم ثبت بإقراره أخّر إلى اعتدال الهواء وزوال المرض (إن كان يرجى زوال ، لأنه ربما رجع عن إقراره في خلال الرجم) (٥) وقد أثر الرجم في جسمه فيعين شدة الحر والبرد والمرض على إهلاكه.
وإن ثبت بالبينة لا يؤخر ، لأنه لا يسقط.
وإن كان الحد جلدا لم يجز إقامته في شدة الحر والبرد كما لا يقام في المرض (٦).
فصل
معنى قوله : (وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ).
قال مجاهد وعكرمة وعطاء وسعيد بن جبير والنخعي والشعبي : لا تأخذكم بهما رأفة فتعطلوا الحدود ولا تقيموها (٧).
وقيل : ولا تأخذكم رأفة فتخففوا ، ولكن أوجعوهما ضربا. وهو قول سعيد بن المسيب والحسن(٨).
قال الزهري : يجتهد في حدّ الزنا والغربة ، ويخفف في حدّ الشرب (٩).
وقال قتادة : يخفف في الشرب والغربة ، ويجتهد في الزنا (١٠).
ومعنى (فِي دِينِ اللهِ) : أي : في حكم الله ، روي (١١) أن عبد الله بن عمر جلد جارية له زنت فقال للجلاد : «اضرب ظهرها ورجليها» فقال له ابنه : (وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ) فقال : «يا بنيّ إن الله لم يأمرني بقتلها ، وقد ضربت فأوجعت» (١٢).
__________________
(١) انظر الفخر الرازي ٢٣ / ١٤٧.
(٢) ما بين القوسين في ب : عليه الصلاة والسلام.
(٣) في ب : سوط.
(٤) انظر الفخر الرازي ٢٣ / ١٤٧.
(٥) ما بين القوسين سقط من الأصل.
(٦) انظر الفخر الرازي ٢٣ / ١٤٨.
(٧) انظر الفخر الرازي ٢٣ / ١٤٩.
(٨) المرجع السابق.
(٩) البغوي ٦ / ٥٢.
(١٠) المرجع السابق.
(١١) في ب : وروي.
(١٢) انظر البغوي ٦ / ٥١.